للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو مجنونة لأن الحق لها فى الصداق دون وليها وقد ترضى بتأخيره.

ولا يصح الفسخ للاعسار الا بقضاء القاضى أو اذنه للزوجة بالفسخ بدون تأجيل للزوج المعسر على الصحيح.

فاذا فرق القاضى بينهما لذلك فهو فسخ لا رجعة له فيه على التفصيل السابق فى الاعسار بنفقتها (١).

وفسخ النكاح لاعسار الزوج بالمهر يسقط‍ به مهرها ومتعتها ان كانت مفوضة أو سمى لها مهر فاسد، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط‍ العوض كالبدل (٢).

[مذهب الظاهرية]

ان أعسر الزوج بصداق زوجته قبل الدخول أو بعده فلا يجوز للزوجة أن تفسخ النكاح بعد صحته بسبب ذلك كما لا يجوز لها أن تمنع زوجها من أن يتمتع بها لهذا السبب (٣).

[مذهب الزيدية]

اذا كان المهر حالا فأعسر الزوج به كله أو بعضه فالمذهب أن الزوجة لا تجبر على تسليم نفسها حتى يسلمه لها. وقال الامام يحيى: الظاهر أنها تجبر على تسليم نفسها أولا لأن المهر تابع لمنافع البضع فلا تتسلمه حتى يستوفيها أو يتمكن.

وعند أكثر العترة: ان سلمت نفسها راضية لم يكن لها بعد ذلك أن تمنع نفسها من زوجها، لأنها أسقطت حقها فى الحبس فلا رجوع.

وقال أبو العباس الحسنى بل لها ذلك لأنها محسنة بالتسليم الأول، وما على المحسنين من سبيل.

فان كان المهر مؤجلا فليس لها الامتناع من تسليم نفسها.

فان تأخر التسليم حتى حل الأجل فالمذهب أن لها الامتناع حينئذ كما فى غير المؤجل.

والمذهب أن للزوجة فسخ النكاح أيضا ان أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول لا بعده.

وان تزوجته عالمة باعساره به فلا فسخ لها، لأنها قد رضيت باعساره وكذلك لا فسخ لها لو مكنته من نفسها بعد اعساره به.

وقيل: بل يكون لها الفسخ، لأنها دخلت وهى تجوز يساره من بعد اعساره كالنفقة.

والأصح الأول، لأن وجوب النفقة متجدد بخلاف الصداق فافترقا.

وقال صاحب البحر الزخار: ان قياس المذهب يمنع فسخ النكاح لاعسار الزوج بالصداق مطلقا (٤).


(١) المغنى والشرح الكبير ج ٩ ص ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٦، ٢٦٧، ٢٦٨، كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٣ ص ٩٦، ٩٧، ١٤٤، ١٤٥، ٣١٠، ٣٥٥
(٢) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٣ ص ٨٨، ٨٩، ١٣٠
(٣) المحلى ج ١٠ ص ١٠٩ رقم ١٩٣٤، ص ٩٢ رقم ١٩٢٩
(٤) البحر الزخار ج ٣ ص ١٠٥ - ١٠٦