للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أثر العمى فى الخلوة]

[مذهب الحنفية]

لا تتم الخلوة مع وجود الأعمى ثالثا للزوجين لأن الأعمى يحس (١).

وفى الاختيار: لا ينعقد الخلوة الصحيحة بين الزوج والزوجة اذا كان معهما رجل مكفوف البصر (٢).

[مذهب الحنابلة]

اذا تزوج المكفوف المرأة فأدخلت عليه فأرخى الستر وأغلق الباب، فان كان لا يعلم بدخولها عليه فلها نصف الصداق.

واذا نشزت عليه أو كانت كبيرة ومنعته نفسها لا يكمل صداقها لأنه لم يوجد التمكين من جهتها فأشبه ما لو لم يخل بها (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: لا تمنع الزوجة نفسها عن زوجها عند حضور الأعمى فى بعض الأحوال، وفى حكم العمى الظلمة مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليين، ما لم يفطن الأعمى تفصيل ما هما فيه (٤).

[أثر العمى فى الشهادة]

[مذهب الحنفية]

فى حاشية ابن عابدين لا يصلح الأعمى لتحمل الشهادة ولا لأدائها لأن من شرائط‍ تحمل الشهادة وأدائها البصر (٥).

وجاء فى تكملة الحاشية المذكورة: لا يصح تحمل الشهادة من الأعمى لأنه يشترط‍ فيها البصر (٦).

ثم جاء فى حاشية ابن عابدين: لا تقبل الشهادة من أعمى، أى لا يقضى بها مطلقا وهو يعم ما لو عمى بعد الأداء قبل القضاء وما تجوز الشهادة فيه بالتسامح خلافا لأبى يوسف الذى أجاز شهادة الأعمى فيما تجوز فيه الشهادة بالتسامع، لو عمى بعد التحمل، وفى رواية لزفر عن أبى حنيفة يقضى بشهادة الأعمى فيما تجوز الشهادة فيه بالسامع لأن الحاجة فيه الى السماع، ولا خلل فيه (٧).

وجاء فى تكملة الحاشية المذكورة: لا يقبل القاضى شهادة من أعمى - أى لا يقضى بها - فى شئ من الحقوق دينا أو عينا، منقولا، أو عقارا، والعلة فيه أن الأداء يفتقر الى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى الا بالنغمة (الصوت) فيخشى عليه التلقين من الخصم اذ النغمة تشبه النغمة، ولو قضى القاضى بها صح قضاؤه (٨).

وجاء فى حاشية ابن عابدين: اشترط‍ الحنفية وجود شاهدين فى عقد الزواج ولو كان


(١) المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المشهور بابن عابدين ج‍ ٢ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) الاختيار شرح المختار لابن مودود الموصلى ج‍ ٣ ص ١٦٥ مطبعة البابلى.
(٣) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله بن أحمد الخرقى ج‍ ٨ ص ٦٥ الطبعة الأولى لمطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٤) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار الفتح لكمائم الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍ ج‍ ٢ ص ٣١٢.
(٥) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٣٨٥ الطبعة السابقة.
(٦) قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج‍ ١ ص ٤١ الطبعة السابقة وانظر رد المحتار ج‍ ٤ ص ٣٨٥.
(٧) رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٣٩٤ الطبعة السابقة.
(٨) قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار لعلاء الدين أفندى ج‍ ١ ص ٨٣ الطبعة السابقة.