للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أقر أخوان عدلان بثالث ثبت النسب للمقر به. فان كانا غير عدلين فللمقر به ما نقصاه باقرارهما من الميراث فاذا خلف ثلاثة أقر اثنان بأخ لهما وأنكره الثالث يقسم المال على حال الانكار وعلى حال الاقرار ففى حال الانكار يقسم المال على ثلاثة وفى حال الاقرار يقسم المال على أربعة فيكون للمقر له ما نقصه كل من المقرين فى حال الاقرار عما كان لهما فى حال الانكار فاذا اعتبر مقدار التركة اثنى عشر سهما كان لكل أخ فى حال الانكار أربعة أسهم لكل أخ فى حال الاقرار ثلاثة أسهم. وعليه يكون للمقر به سهمان هما عبارة عن الفرق بين نصيبى المقرين فى الحالين ويكون لكل من المقرين ثلاثة أسهم وللمنكر أربعة أسهم ولا يثبت النسب لاجماع أهل العلم على أنه لا يثبت النسب بغير عدول. ولو كانوا حائزين للميراث.

واذا أقر وارث عدل هو أحد أخوين وارثين بأخ ثالث وانكره الأخ الثانى. حلف المقر به. وورث أى أخذ ثلثا من غير أن يثبت نسبه. فله أن يتزوج ببنت الميت وأخته.

وان لم يكن المقر عدلا. فحصة المقر غير العدل. كأنها المال المتروك. تقسم على الانكار لكل واحد ثلاثة وعلى الاقرار لكل واحد اثنان. فيأخذ المقر به ما نقصه المقر باقراره وهو واحد ويأخذ المقر اثنين ويأخذ المنكر ثلاثة.

وان ترك ميت أما وأخا. فأقرت الأم بأخ فللمقر به منها السدس لحجبها بهما من الثلث الى السدس وليس للأخ الثابت النسب من السدس الذى أخذه المقر به شئ لأنه أخذه بالاقرار لا بالنسب فلو تعدد الأخ الثابت النسب لم يكن للمقر به شئ. اذ لا تنقص الأم عن السدس (١).

[مذهب الشافعية]

ان مات رجل وخلف ابنا. فأقر على أبيه بنسب كأخ. فان كان لا يرثه بأن كان عبدا أو قاتلا. لم يقبل اقراره. لأنه لا يقبل اقراره عليه بالمال. فلا يقبل اقراره عليه فى النسب كالأجنبى وان كان يرثه. فان كان قد نفاه الأب لم يثبت لأنه يحمل عليه نسبا حكم ببطلانه وان لم ينفه الأب ثبت النسب باقراره.

وان مات وله ابنان. فأقر أحدهما بنسب أخ له وأنكر الآخر. لم يثبت لأن النسب لا يتجزأ فاذا لم يثبت فى حق أحدهما لم يثبت فى حق الآخر. ولا يشاركهما فى الميراث لأن الميراث فرع على النسب والنسب لم يثبت فلم يثبت الارث وان مات وخلف بنتا. فأقرت بنسب أخ. لم يثبت النسب لأنها لا ترث جميع المال اذ الباقى بعد نصيبها لبيت المال عندهم فان أقر معها الامام. ففيه وجهان. أحدهما أنه يثبت لأن الامام نافذ الاقرار فى مال بيت المال والثانى. أنه لا يثبت لأنه لا يملك المال بالارث. وانما يملكه المسلمون وهم لا يتعينون فلم يثبت النسب.


(١) حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤١٩، ٤٢٠.
٤٢١، ٤٢٢.