للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدته ولم يفتقر الى ما يفتقر اليه الخلع من كراهتها له خاصة لأنه طلاق بعوض لا خلع (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): والفداء بأنواعه وهو بذل المراة العوض على طلاقها طلاق عند الأكثر فمن فادى امرأته ثلاث مرات بأن فاداها وراجع وفاداها وراجع وفاداها، أو طلق مرة وفادى مرتين، أو طلق مرتين وفادى مرة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وقال بعض من العلماء أنه غير طلاق وهو شاذ.

وعن جابر بن زيد رضى الله عنه أنه ليس بطلاق ولو فاداها عشرا.

قيل: ان جابرا مات وهو لا يرى الخلع طلاقا والمأخوذ به الأول.

[العتق]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الهداية (٣): اذا اعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة رحمه الله.

وقالا يعتق كله.

وأصله أن الاعتاق يتجزأ عند أبى حنيفة فيقتصر على ما أعتق.

وعندهما لا يتجزأ، لأن الاعتاق اثبات العتق، وهو قوة حكمية واثباتها بازالة ضدها وهو الرق الذى هو ضعف حكمى، وهما لا يتجزءان، فصار كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد.

ولأبى حنيفة رحمه الله أن الاعتاق اثبات العتق بازالة الملك أو هو ازالة الملك، لأن الملك حقه والرق حق الشرع أو حق العامة، وحكم التصرف ما يدخل تحت ولاية التصرف وهو ازالة حقه لا حق غيره.

والأصل أن التصرف يقتصر على موضع الاضافة والتعدى الى ما وراءه ضرورة عدم التجزئ والملك متجزئ كما فى البيع والهبة فيبقى على الأصل، وتجب السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد والمستسعى بمنزلة المكاتب عنده، لأن الاضافة الى البعض توجب ثبوت الملكية فى كله، وبقاء الملك فى بعضه يمنعه، فعملنا بالدليلين بانزاله مكاتبا اذ هو مالك يدا لا رقبة والسعاية كبدل الكتابة فله أن يستسعيه وله خيار أن يعتقه، لأن المكاتب قابل للاعتاق، غير أنه اذا عجز لا يرد الى الرق لأنه اسقاط‍ لا الى أحد فلا يقبل الفسخ.


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ١٦٣.
(٢) شرح النيل ج ٣ ص ٤٨٠، ص ٤٨١، ص ٤٨٢.
(٣) فتح القدير ج ٣ ص ٣٧٧.