للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه الشئ اذا لم يقبله، وتقول رده الى منزله ورد اليه جوابا أى رجع. واسترد الشئ وارتده أى طلب رده عليه قال كثير عزة: وما صحبتى عبد العزيز ومدحتى بعارية يرتدها من بعيرها، ويقال:

وهب فلان هبة ثم ارتدها أى استردها وفى حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسألك ايمانا لا يرتد. أى لا يرجع. ويقال استرد فلانا الشئ يعنى سأله أن يرده عليه. واسترده الشئ استرجعه. وللمادة استعمالات كثيرة غير أنها تدور حول هذه المعانى.

[تعريف الاسترداد فى اصلاح الفقهاء]

ولا يخرج الاسترداد فيما استعمله الفقهاء عن المعنى اللغوى وهو طلب رد الشئ والرجوع فيه كاسترداد البائع المبيع ان ثبت له ذلك وكالرجوع فى الهبة لمن يثبت له حق الرجوع وسيتبين ذلك مما يأتى:

[حكم الاسترداد فى البيع]

[مذهب الحنفية]

متى يثبت حق الاسترداد للبائع

ومتى يسقط‍:

يرتب الحنفية حق البائع فى استرداد المبيع على حقه فى حبس المبيع فيثبتون له حق استرداد المبيع اذا كان له حق حبسه ويسقطونه اذا لم يكن له حق حبسه ذلك أن حكم البيع الصحيح ثبوت الملك ويجب به تسليم البدلين فقد جاء فى حاشية ابن عابدين (١): وللبائع حق حبس المبيع الى قبض الثمن اذا كان حالا ولو بقى منه درهم، ولو كان المبيع شيئين بصفقة واحدة وسمى لكل ثمنا فله حبسهما الى استيفاء الكل. وجاء فى الفتاوى الهندية (٢) وبدائع الصنائع، اذا استوفى البائع الثمن وسلم المبيع أو أبرأه عن الثمن كله أو كان البائع لم يقبض الثمن ولكنه سلم المبيع أو كان المشترى قد قبض المبيع باجازة البائع لفظا أو قبضه وهو يراه ولا ينهاه فقد سقط‍ حق البائع فى الاسترداد وليس له أن يسترده ليحبسه بالثمن لانه أبطل حقه بالاذن بالقبض. وجاء فى موضع آخر (٣): ان أعار البائع المبيع للمشترى أو أودعه اياه فالحنفية فى حكمه على رأيين أحدهما: وهو ما قال به أبو يوسف أن للبائع أن يسترد المبيع لان عقد الاعارة والايداع ليس بعقد لازم فكان له ولاية الاسترداد كالمرتهن اذا أعار الرهن من الراهن أو أودعه اياه فان له أن يسترده.

وثانى الرأيين: وهو ظاهر الرواية أنه يبطل حق الحبس حتى لا يملك استرداده


(١) الدر المختار شرح تنوير الابصار على رد المحتار لابن عابدين ج ٤ ص ٤٤ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٥ هـ‍.
(٢) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوز جندى ج ٣ ص ١٥ الطبعة الثانية طبع الاميرية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍ وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ هـ‍ ص ٢٥٠ الطبعة الاولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٥ ص ٢٥١ الطبعة السابقة.