للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يمونه: أى تلزمه نفقته بقرابته كالأولاد الذكور إلى البلوغ، والإناث إلى الدخول أو الدعوة إليه، والوالدين الفقيرين، والزوجة، وزوجة الأب، وخادم لواحد من هؤلاء إن لم يكن بأجر، كأن كان رقيقا» (١).

[مذهب الشافعية]

إلى مثل ما تقدم ذهب الشافعية فى نفقة ابن العم على أولاد عمه.

فقد جاء فى مغنى المحتاج عند الكلام عن شروط‍ من تدفع إليه الزكاة: «ألا يكون ممن تلزمه نفقته» (٢).

وكذا ألا تكون مكفية بنفقة على قريب أو زوج. فقد جاء فيه أيضا: «والمكفى بنفقة قريب أو نفقة زوج ليس فقيرا ولا مسكينا، فلا يعطى من سهمهما فى الأصح.

والقول الثانى (أى غير الأصح): نعم هو فقير أو مسكين لاحتياجهما إلى غيرهما، ومحل الخلاف إذا كان يمكن الأخذ من القريب أو الزوج (٣).

وقد تقدم عند الكلام على النفقة أنها - عندهم - لا تجب على ابن العم مطلقا، لأن الموجب لها قرابة البعضية، وهى فى الوالد وإن علا، والولد وإن سفل. وعليه يصح إعطاء أولاد العم من الزكاة، أما صدقة الفطر فإنه لا يجب على ابن العم إخراجها عن أولاد عمه، فقد جاء فى مغنى المحتاج: «ومن لزمه فطرة نفسه (أى بأن كان ميسورا تجب عليه صدقة الفطر).

لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو زوجية» (٤).

وقد عرفنا فيما تقدم أنه لا يلزمه نفقة أولاد عمه.

[مذهب الحنابلة]

ذهب الحنابلة إلى أن أبناء العم، شقيقا أو لأب يصح أن تصرف لهم زكاة مال ابن عمهم حينا، وفى حين آخر لا يصح، لأن صرفها عندهم إلى القريب يعتمد على الإرث والجزئية.

فإن كان غير وارث صح، وإلا فلا، فقد جاء فى الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى والمغنى: الأقارب غير الوالدين قسمان: من لا يرث منهم يجوز دفع الزكاة إليه، سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ليس من أهل الميراث بحال، أو كان لمانع مثل أن يكون محجوبا عن الميراث كالأخ المحجوب بالابن، والعم المحجوب بالأخ وابنه فيجوز دفع الزكاة إليه، لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث، فأشبها الأجانب.

والثانى من يرث، كالأخوين اللذين يرث كل واحد منهما أخاه ففيه روايتان: أحدهما


(١) المرجع السابق ص ٥٠٦ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٢) ج‍ ٣ ص ١٢، ١ طبعة مصطفى البابى الحلبى.
(٣) ج‍ ٣ ص ١٠٧، ١٠٨ الطبعة السابقة.
(٤) مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٤٠٢ الطبعة السابقة.