للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وبما فى الذخيرة يتبين أنهم ما أرادوا بالتخليق الا نفخ الروح اهـ‍.

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الدردير على متن خليل بحاشية الدسوقى (١): «لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا».

وعلق الدسوقى على قول الدردير «ولو قبل الأربعين» بأن هذا هو المعتمد، وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين.

ونص ابن رشد (٢): على أن مالكا استحسن فى إسقاط‍ الجنين الكفارة ولم يوجبها لتردده بين العمد والخطأ.

واستحسان الكفارة يرتبط‍ بتحقق الإثم.

[مذهب الشافعية]

نقل البجرمى فى حاشيته على الإقناع (٣) فرعا عن ابن حجر يقول فيه: اختلفوا فى التسبب لإسقاط‍ ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه، وهو مائة وعشرون يوما.

والذى يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة، ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المنى حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره فى الرحم، وأخذه فى مبادئ التخلق، يعرف ذلك بالامارات.

وفى حديث مسلم أنه يكون بعد اثنين وأربعين ليلة، أى ابتداؤها.

ثم قال البجرمى: وقول ابن حجر:

«والذى يتجه .. الخ» فى بعض الكتب خلافه، وقوله: «وأخذه فى مبادئ التخلق» يفيد أنه لا يحرم قبل ذلك.

وفى حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج (٤): اختلفوا فى جواز التسبب فى إلقاء النطفة بعد استقرارها فى الرحم.

فقال أبو إسحاق المروزى: يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبى حنيفة.

وفى الإحياء فى بحث العزل ما يدل على تحريمه وهو الأوجه لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح. وحكى الرملى فى شرحه خلافا فى كتاب أمهات الأولاد.

وقد رجعنا إلى كتاب أمهات الأولاد فى المرجع المذكور (٥) فإذا فيه ما يأتى: قال المحب الطبرى: اختلف فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين: قيل لا يثبت لها حكم السقط‍ والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب فى إخراجها بعد الاستقرار فى الرحم بخلاف العزل.

قال الزركشى: وفى تعليق بعض الفقهاء قال الكرابيسى سألت أبا بكر بن أبى سعيد الفراتى عن رجل سقى جاريته شرابا


(١) ج‍ ٢ ص ٢٦٦ المطبعة الأزهرية بمصر سنة ١٣٤٥ هـ‍.
(٢) بداية المجتهد ج‍ ٢ ص ٣٤٨.
(٣) ج‍ ٤ ص ٤٠.
(٤) ج‍ ٦ ص ١٧٩.
(٥) نهاية المحتاج ج‍ ٨ ص ٤١٦.