للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

يصح لمن أعار عينا الرجوع فيها متى شاء وله أجرة المثل من يوم الرجوع وللمستعير اتمام عمله ولا يصير غاصبا كالزرع مطلقا ويجب على الراجع فى العارية المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير فى الغرس والبناء ونحوها الخياران وهما أن شاء طلب من المعير قيمة الغرس قائما ليس له حق البقاء وان شاء قلع بناءه وغرسه ولا يلزمه تسوية الارض اللهم الا أن يشترط‍ المعير القلع قبل رجوعه فلا خيار للمستعير (١).

واذا أعار أرضا ليدفن فيها ميتا لم يكن له أن يستردها بعد الدفن لان العارية تؤبد بعد الدفن وللمعير الرجوع قبل أن يهال عليه التراب ولو قد وضع فى قبره ولا يلزمه مؤنة الحفر وله أجرة المثل من يوم الرجوع حتى يندرس ولا يلزم المستعير تسوية الارض اذا رجع المعير قبل الدفن ولم يدفن فيه (٢)، واذا رهن المستعير العارية التى استعارها للرهن فليس للمعير الرجوع عن العارية بعد قبض المرتهن اذ قد لزم فيه حق للغير فلا يصح، وأما قبل القبض فيصح الرجوع ولو قد عقد الرهن لعدم لزومه (٣).

[مذهب الإمامية]

لو استعار الراهن الرهن من المرتهن خرج من ضمان المرتهن لان الضمان باعتبار قبضه وقد زال وللمرتهن أن يسترده الى يده لان عقد الرهن باق الا فى حكم الضمان فى الحال فاذا استرده عاد مضمونا عليه عنده لانه عاد القبض بحكم الرهن فيعود بصفته وهو الضمان (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٥): وإن باع المستعير العارية فقال موسى بن على يأخذها صاحبها من المشترى ويرجع المشترى على البائع وقال أبو الحر ليس للمعير أن يستردها من المشترى والبيع تام لان المستعير آمنه فيأخذ المعير من المستعير المثل ولا سبيل له على المشترى وقال أبو عبيده والربيع على المعير أن


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٣ ص ٢٥٧ ص ٢٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٣ ص ٢٥٨ وهامشه الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٣٥ الطبعة السابقة.
(٤) تذكرة الفقهاء للمحقق الحلى ج ٢ ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ٦ ص ٨٧ الطبعة السابقة.