للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معه إلا الأب والجد فيرثان معه، ولكن بطريق الفرض لا بطريق التعصيب وهو أيضا يحجب جميع الحواشى وذوى الأرحام حجب حرمان، ويحجب الزوج والزوجة والأم حجب نقصان، فيحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس، وأحكام الابن فى الميراث السابق بيانها هو محل إجماع المذاهب الإسلامية (١).

عتق الابن أو الأب بملك أحدهما للآخر:

قال فقهاء الحنفية: إذا ملك الابن أحد أبويه بأى سبب من الأسباب عتق عليه، وكذلك إذا ملك أحدهما ابنه عتق عليه، بشرط‍ أن تكون الأبوة أو البنوة من جهة النسب، والأصل فيه أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:

(من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر) وملك الابن أحد أبويه يكون سببا للعتق ولو كان الابن صبيا أو مجنونا أو مسلما أو كافرا إذا كان فى دار الإسلام، أما فى دار الحرب فلا يكون الملك سببا فى العتق عند أبى حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: أنه يكون سببا للعتق، وملك الابن أباه أو ملك الأب ابنه هو سبب للعتق فى باقى المذاهب، وقد استند الشافعية فى ذلك الى قوله صلّى الله عليه وسلام: (لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) كما أن المالكية يرون أنه إنما يعتق الأب بدخوله فى ملك ابنه نسبا إذا كانا مسلمين أو أحدهما مسلما (٢). (انظر عتق)

[صلاة الجنازة على الابن القاتل والمسبى]

قال فقهاء الحنفية: إذا قتل الابن أحد أبويه عمدا ثم قتل قصاصا، فإنه لا يصلى عليه إهانة له وزجرا لغيره وإذا سبى الابن الصغير أو البالغ المجنون مع أحد أبويه، ثم مات قبل إسلامه أو إسلام أحد أبويه فإنه لا يصلى عليه لتبعيته لأحد أبويه، وإذا مات بعد إسلام أحد أبويه اعتبر مسلما حكما فيصلى عليه وكذلك يصلى عليه إذا كان مميزا وأسلم، لأنه يعتبر مسلما حقيقة، أما إذا سبى الابن وحده فإنه يصلى عليه إذا مات لأن تبعية الأبوين تنقطع باختلاف الدار فيحكم بإسلامه تبعا للسابى أو الدار (٣) وفقهاء المالكية لم يمنعوا الصلاة على الابن إذا قتل أحد أبويه عمدا ثم قتل قصاصا، لكن يكره عندهم للإمام وأهل الفضل الصلاة عليه، باعتباره قد قتل قصاصا، لأنهم نصوا على كراهية صلاة الإمام وأهل الفضل على من حده القتل، ومذهب المالكية كمذهب الحنفية فيما إذا سبى الابن الصغير مع أبيه أو سبى وحده وكان مجوسيا، أما اذا سبى


(١) راجع السراجية ص ٥، ١١، ٢١، ٢٨ وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٤٥٩.
وما بعدها.
وللشافعية المهذب ج‍ ٢ ص ٢٥، ٥٩.
وللحنابلة كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٥٤٣ وما بعدها.
وللإباضية شرح النيل ج‍ ٨ ص ٢٥٣ وما بعدها.
وللزيدية: الروض النضير ج‍ ٢ ص ٢٦.
وللإمامية الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٩٥ وما بعدها.
وللظاهرية المحلى ج‍ ٩ ص ٢٥٣، ٢٥٨، ٢٦٢.
(٢) راجع للأحناف الزيلعى ج‍ ٣ ص ٧٠ والدرر ج‍ ٢ ص ٤، ٥.
وللمالكية: الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٣٦٦.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٣٥٤.
وللحنابلة كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٦٢٨، ٦٢٩.
وللظاهرية المحلى ج‍ ٢ ص ٢٠٠.
وللزيدية شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٥٦٦.
وللإمامية الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٩٤، ج‍ ٢ ص ١٩٥.
وللإباضية شرح النيل ج‍ ٢ ص ٧٥.
(٣) الدرر وحاشيته ج‍ ١ ص ١٦٣، ١٦٦.