للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوجه: إما أن يكون الدم منقطعًا وقت الوضوء واللبس. وإما أن يكون سائلًا في الحالين جميعًا وإما أن يكون منقطعًا وقت الوضوء سائلًا وقت اللبس، وإما أن يكون سائلًا وقت الوضوء منقطعًا وقت اللبس، فإن كان منقطعًا في الحالين فحكمه حكم الأصحاء؛ لأن السيلان وجد عقب اللبس فكان اللبس على طهارة كاملة فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة باقية، وأما في الوجوه الثلاثة فإنه يمسح ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت نزع خفيه وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر يستكمل مدة المسح كالصحيح، ووجه قوله: أن طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شرعًا؛ لأن السيلان ملحق بالعدم ألا ترى أنه يجوز أداء الصلاة بها فحصل اللبس على طهارة كاملة فألحقت بطهارة الأصحاء، ووجه قول الثلاثة: أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج الوقت وإن لم يوجد الحدث، فإذا مضى الوقت مدار محدثًا من وقت السيلان. والسيلان كان سابقًا على لبس الخف ومقارنًا له، فتبين أن اللبس حصل لا على طهارة بخلاف الوجه الأول؛ لأن السيلان ثمة وُجد عقب اللبس فكان اللبس حاصلًا عن طهارة كاملة. (١)

[مذهب المالكية]

جاء في (بلغة السالك): أنه لا ينقض الوضوء بسلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقض، فأولى في عدم النقض بملازمته كل الزمن، لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن، وسواء كان السلس - وهو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة - بولًا أو ريحًا أو غائطًا أو مذيًا أو منيًا. وهذا إذا لم ينضبط ولم يقدر على التداوى. فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة لآخره، أو ينقطع أوله وجب عليه تقديمها. (٢)

وفى (حاشية الدسوقى) قال: وأما بالنسبة لغلبة الريح فقال: إذا كان في جوفه علة، أو كان شيخًا كبيرًا غلب عليه الريح، فإذا صلى من جلوس لا يخرج منه الريح؛ وإن صلى قائمًا يخرج منه الريح، قال الحطاب: الظاهر ما قاله ابن بشير والأبيانى، من أنه يصلى قائمًا لا جالسًا ولا يكون الريح ناقضًا لوضوئه كالبول. وكذلك من كان كلما تطهر بالماء أحدث بنقطة بول أو ريح فإنه يصلى بالوضوء ولا يكون الحدث ناقضًا؛ لأنه سلس عند ابن بشير، واستظهره الحَطاب. وقال اللخمى: يتيمم؛ والأحوط الجمع. (٣)

[مذهب الشافعية]

جاء في (المجموع): أن من استطلق سبيله قدام خروج البول والغائط والريح منه فحكمه حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة والوضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة بعد الوضوء، وحكم الانقطاع وغير ذلك. (٤)

[مذهب الحنابلة]

جاء في (شرح منتهى الإرادات): أنه يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة ومن به سلس بول أو مذى أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف - غسلُ المحل الملوث بالحدث لإزالته عنه وتعصيبه


(١) بدائع الصنائع؛ ١/ ٩ وما بعدها، ١٢٨ وما بعدها.
(٢) بلغة السالك لأقرب المسالك: ١/ ٥٠، وما بعدها.
(٣) حاشية الدسوقى: ١/ ١١٧ وما بعدها.
(٤) المجموع شرح المهذب: ٢/ ٥٤١ وما بعدها.