للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

وجاء فى كتاب «الروضة البهية» أن للأبوين منع الولد من الجهاد ان كان المقصود جهاد المشركين ابتداء لدعائهم للإسلام، إلا أن يتعين عليه الجهاد بأمر الإمام، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه، إذ يجب عليه حينئذ الجهاد عينا فلا يتوقف على أذن الأبوين أما جهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم وأخذ مالهم وما أشبهه وإن قل، فإنه لا يحتاج إلى أذن الأبوين (١).

[مذهب الإباضية]

وجاء فى كتاب «شرح كتاب النيل وشفاء العليل». أنه لا يخرج الابن عن أبويه فى غير فرض كتعين حج وطلب قوت وان لعياله أو من لزمته مؤنته أو نفقته وجهاد راجع أمره اليه واحتيج فيه اليه كأن يكون اماما عادلا احتيج لحضوره أو قائما بأمر من أمور الحرب لا يقوم به غيره الا باذنهما ان احتاجا اليه، والا جاز الخروج عنهما لو منعاه، أو كان ما يخرج اليه غير فرض متعين، مفهوم من قول الربيع: من أراد الجهاد وكان له أبوان أو واحد، فقيران كارهان لخروجه، أو كبيران أو مريضان، فأرى ان لم يكن لهما غنى أن يقيم معهما فهو أفضل، فالخروج غير جائز، وذلك حيث لم يتعين الخروج والا وجب. قال الشيخ: عليه أن يخرج الى الجهاد ولو كرها ان كان لهما غنى لأنهما لا يمنعانه مما لم يمنعه الله منه وأمره به.

ولو منعاه كالجهاد فان الله أمره ولم يشترط‍ رضى والديه فوجب عليه الخروج اليه اذا تعين واستحسنه له اذا لم يتعين. ولم تشترط‍ السنة الا احتياجهما اليه لمرض أو كبر أو احتياج، فالباقى باق على وجوبه أو استحسانه وان كرها. وقيل لا بد من اذنهما وان استغنوا عنه فى غير فرض تعين. وأما فيه وقد استغنوا عنه فلا بد من اذنهما، وان منعاه خرج ولا اثم عليه. واما فيه - ولم يستغنوا - فان وجد من يقوم عنه عليه أو عليهما عذاك، والا اشتغل بما كان: وكذا القعود معهما أو الخروج الى الفرض ويؤخر ما احتمل التأخير، وله خروج من جهاد لم يلزمه لأنه لا حد له، ولو دخل فيه ان أمراه بالخروج ولم يكن فى خروجه انهزام المؤمنين فانه يجب عليه الخروج (٢). ولا طاعة للوالدين فى ترك العدو اذا فاجأ المسلمين فيجب عليه دفاعهم ولو منعاه (٣).


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ص ٢١٦ - ٢١٨ طبعة دار الكاتب العربى للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ح‍ ١ بمصر.
(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ح‍ ٢ ص ٥٨٦، ٥٨٧ نفس الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٥٩٣ نفس الطبعة السابقة.