للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جهتها حتى يندرس أثر المدفون بأن يصير ترابا محافظة على حرمة الميت، ويعلم ذلك بمضى مدة يغلب على الظن اندراسه فيها.

ولو أقتت الاعارة بمدة لا يبلى فيها الميت عادة فسدت. كما لا يرجع كل من العاقدين فى ثوب كفن فيه المعير أجنبيا قبل الدفن أو بعده.

أو أحرم فيه عار بفرض لما فى ذلك من هتك الحرمة فتلزم الاعارة من جهتهما فى هاتين الصورتين أيضا. كما تلزم من جهتهما فيما لو أعاره سترة ليصلى فيها الفرض وشرع فى الصلاة فعلا.

أما اذا استعارها لمطلق الصلاة فتكون لازمة من جهة المستعير فقط‍ ان أحرم بفرض، وغير لازمة من جهتهما أن أحرم بنفل.

وتلزم الاعارة من جهة المعير فيما لو قال: أعيروا دارى بعد موتى شهرا فلا يجوز للوارث الرجوع قبل الشهر ان خرجت أجرته من الثلث، لأنها وصية بالسكنى تلك المدة وليست اعارة حقيقة ولذا امتنع على الوارث الرجوع لأنه ليس معيرا، وان كان هو المالك لتقدم الوصية على ملكه.

وكذلك تلزم من جهته ان أعاره للرهن وقبضه المرتهن، أو نذر أن يعيره مدة معلومة أو نذر أن لا يرجع.

وتلزم من جهة المستعير فيما لو استعار دار السكنى معتدة.

وفيما لو استعار آلة الاستقاء لوضوء أو ازالة نجس، وقد ضاق وقت الصلاة ويقاس على ذلك ما فى معناه.

وكل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الاجرة اذا رجع وعلم المستعير برجوعه الا فى ثلاث مسائل:

الأولى: اذا أعار أرضا للدفن فيها أو ثوبا للتكفين فيه، فلا رجوع ولا أجرة له اذا رجع، لعدم جريان العادة بالعوض فى ذلك.

الثانية: اذا أعار الثوب لصلاة الفرض فلا أجرة له اذا رجع بعد احرام المستعير، لقصر زمنه.

الثالثة: اذا اعار سيفا للقتال فاذا التقى الصفان امتنع على المعير الرجوع فى ذلك حتى ينكشف القتال ولا أجرة له اذا رجع والظاهر أن وجوب الاجرة - فيما تجب فيه - لا يتوقف على عقد جديد بل حيث رجع المعير وجب له أجره مثل كل مدة مضت (١).

[مذهب الحنابلة]

الاعارة ليست لازمة فللمستعير رد العارية متى شاء وللمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت الاعارة أو مؤقتة لأن المنافع انما تستوفى شيئا فشيئا فكلما استوفى منفعة فقد قبضها والذى لم يستوفه لم يقبضه فجاز الرجوع فيه (٢)


(١) من حاشية البجرمى على شرح منهج الطلاب ج ٣ ص ٩٣ - ٩٥، أسنى المطالب ج ٢ ص ٢٣١ - ٣٣٢، وحاشية الشرقاوى على شرح التحرير ج ٢ ص ١٠٥، نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٢٦ ومغنى المحتاج ج ٢ ص ٧٠، المرجعين السابقين
(٢) من كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٣٤