للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قسطه من الأجرة ولمكتر الخيار فى البقية لتفرق الصفقة عليه فان أمسك البقية فبالقسط‍ من الأجرة فتسقط‍ الأجرة على ما انهدم وعلى ما بقى ويلزمه قسط‍ الباقى (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى ان موت الأجير أو موت المستأجر. أو هلاك الشئ المستأجر أو عتق العبد المستأجر. أو لبيع الشئ المستأجر من الدار. أو العبد أو الدابة. أو غير ذلك أو خروجه عن ملك مؤاجرة بأى وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة خاصة قل أو كثر.

وذلك لقول الله تعالى ({وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها}).

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما دماءكم وأموالكم عليكم حرام).

واذا مات المؤاجر فقد صار ملك الشئ المستأجر لورثته أو للفرماء وانما استأجر المستأجر منافع ذلك الشئ والمنافع انما تحدث شيئا بعد شئ فلا يحل له الانتفاع بمنافع حادثة فى ملك من لم يستأجر منه شيئا قط‍.

وهذا هو أكل المال بالباطل جهارا. ولا يلزم الورثة فى أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشئ ولو أنه آجر منافع حادثة فى ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك بعينه.

وأما موت المستأجر فانما كان عقد صاحب الشئ معه لا مع ورثته فلا حق له عند الورثة ولا عقد له معهم ولا ترث الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قط‍ (٢).

وان اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر الى ذلك فان الاجارة تنفسخ اذا كان فى بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع أو خوف مانع. أو غير ذلك لقول الله تعالى ({وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}).

وان هلك الشئ المستأجر فان الاجارة تنفسخ خلافا لأبى ثور فقال لا تنفسخ الاجارة بل هى باقية الى أجلها والأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب انه يثبت الفسخ فى الاجارة الصحيحة بأحد أربعة أمور والخامس بالتراضى والتقابل.

الأول والثانى: انها تنفسخ بالرؤية فى الأعيان لا فى الأعمال فلا يرد المعمول فيه بخيار الرؤية بعد تمام العمل لأن تمام العمل كتلف المبيع.

والعيب: وفق الصفة والخيانة فى المرابحة والتولية ويعتبر فى العيب الذى يفسخ به أن ينتقص من أجرة المثل ولو بالنظر الى غرض المستأجر كما فى البيع.

وسواء حدث العيب قبل الاجارة أم بعدها ولو بفعله فيضمن ويفسخ.


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣١٠ الطبعة السابقة
(٢) المحلى للامام أبى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسى المعروف بالظاهرى الجزء الثامن ص ١٨٤ مسألة رقم ١٢٩١ طبع إدارة الطباعة المنيرية
(٣) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ١٨٧ مسألة رقم ١٢٩٢ الطبعة السابقة