للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان انقضت المدة كلها قبل عودها انفسخت الاجارة لفوات المعقود عليه وان كانت الاجارة على عمل فى الذمة كأن استؤجر لخياطة ثوبا ونحوه كبناء حائط‍ أو استؤجر لحمل شئ الى موضع معين ثم هرب الأجير قبل اتمام العمل استؤجر من ماله أى استأجر الحاكم من مال الأجير من يعمله له ولايه على الغائب والممتنع فيقوم عنهما بما وجب عليهما من مالهما. فان تعذر بأن لم يكن له مال فله أى المستأجر الفسخ وله الصبر الى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل لأن ما فى ذمته لا يفوت بهربه.

فان لم يفسخ المستأجر وصبر حتى وجد الأجير فله مطالبته بالعمل متى أمكن لبقائه فى ذمته.

وكل موضع امتنع الأجير من اتمام العمل فيه فلا أجرة له لما عمل أو أى وكل موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة اذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه على ما سبق لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الاجارة فلم يستحق شيئا. الا أن يرد المؤجر العين للمستأجر قبل انقضاء المدة فله الأجرة لأنه سلم العين لكن يسقط‍ منها أجرة المدة التى احتبسها المؤجر لانفساخ الاجارة فيه كما تقدم أو يتم الأجير العمل ان لم يكن العقد على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل. لكونه وفى بالعمل فأما أن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله أى المؤجر من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر بكل حمال سواء عادت العين فى المدة أو لم تعد لأن للمكترى فيه عذرا وان هرب الجمال ونحوه بدوابه فى بعض الطريق أو قبل الدخول فيها استأجر عليه الحاكم الى أن يرجع وباع ماله فى ذلك ان وجد له مالا لأن له الولاية على الغائب فان تعذر بأن لم يكن حاكم أو كان وتعذر الاثبات عنده أو لم يجد ما يكتريه أو وجده ولم يجد ما يكترى به للمستأجر الفسخ أو كانت الدواب معينة فى العقد فللمستأجر الفسخ. لأنه تعذر عليه قبض العقود عليه ولم يجز ابدالها لأن العقد وقع على عينها ولا أجرة للجمال ونحوه لما مضى قبل هربه لكونه لم يوفى المعقود عليه فان فسخ وكان الجمال ونحوه قبض الأجرة فهى دين فى ذمته وان اختار المقام وكانت على عمل فى الذمة قله ذلك ومطالبته متى قدر عليه وان كانت على مدة وانقضت فى هربه انفسخت فى هربه انفسخت الاجارة وان كان العقد على موصوف غير معين لم ينفسخ العقد ويرفع الأمر الى الحاكم فان وجد له مالا اكترى به كما سبق والا اقترض عليه ما يكترى به فان دفعه له ليكترى لنفسه جاز وان كان القرض من المكترى جاز وصار دينا فى ذمة الجمال (١).

وتنفسخ الاجارة للرضاع بموت الصبى المرتضع لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم فى الرضاع وقد يدر اللبن على ولد آخر فان كان موته عقب العقد زالت الاجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله وان كان بعد مضى مدة رجع بحصة ما بقى.

وتنفسخ الاجارة بموت المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها. وتنفسخ بانقلاع الضرس الذى اكترى لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت.

وان اكترى دارا أو نحوها فانهدمت فى أثناء المدة انفسخت الاجارة فيما بقى من المدة لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف.

وكذا لو انهدم البعض من الدار ونحوها انفسخت الاجارة فيما انهدم وسقط‍ عن المستأجر


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٠٩ الطبعة السابقة