للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الا على طريق القيمة أى يخرج منها قيمة نصف صاع من بر، أو قيمة صاع من تمر أو شعير، ولا يعتبر فى سائر الحبوب تمام كيلة، لأن النص لم يتناوله، وانما المعتبر فيها القيمة وأما التمكين: فهو أن يغديهم ويعشيهم فيحصل لهم أكلتان مشبعتان أو يعشيهم عشاءين، أو يغديهم غداءين أو يعيشهم ويسحرهم، فان أطعمهم بغير ادام فلا يجزئه الا فى خبز الحنطة لا غير، فان أطعمهم خبزا أو تمرا أو سويقا لا غير أجزأه ذلك اذا كان من طعام أهله، وأن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام غداء وعشاء أجزأه ذلك وان لم يأكل فى كل أكلة الا رغيفا واحدا لأن المقصود اشباعه وانما يعتبر التقدير فى التمليك وان غدى عشرة، وعشى عشرة غيرهم لم يجزئه، وكذا اذا غدى وعشى غيره عشرة أيام لم يجزئه، لأنه فرق طعام العشرة على عشرين فلم يحصل لكل واحد منهم المقدار المقدر كما اذا فرق حصة المسكين على مسكينين، ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء فلوسا أو دراهم أجزأه وكذا اذا فعله فى عشرة مساكين فغداهم وأعطاهم قيمة عشائهم فلوسا أو دراهم قال هشام عن محمد: لو غدى مسكينا عشرين يوما أو عشاه فى رمضان عشرين ليلة أجزأه لأن سد الجوعة فى أيام لواحد كسد الجوعة فى يوم واحد لجماعة كذا فى الكرخى وان أعطى مسكينا واحدا طعام عشرة مساكين فى يوم واحد لم يجزئه، لأن تكرار الدفع مستحق كما اذا رمى الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه الا عن واحدة فكذا هذا (١).

[مذهب المالكية]

ما يوجب الاطعام بالنسبة للصوم.

ذهب المالكية الى أن الكفارة ومنها الاطعام واجبة بالافطار فى رمضان عمدا بالأكل والجماع على النحو المفصل فى الكفارة ويجب على التخيير بينه وبين الاعتاق والصوم أما فى القتل والظهار والتمتع فعلى الترتيب الوارد بالنص، والاطعام الواجب فى الكفارة بالجناية على الصوم يكون باطعام ستين مسكينا والمراد من المسكين ما يشمل الفقير ويعطى كل مسكين وجوبا مدا بمده صلّى الله عليه وسلّم لا أقل ولا أكثر والمد: ملء اليدين المتوسطتين وهو الأفضل (٢).

[هل يكفر العبد والسفيه]

ولا كفارة بالاطعام على العبد بل يكفر بالصوم الا اذا أذن له سيده بالاطعام فيطعم كالحر وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم، فان لم يقدر كفر عنه وليه بأدنى النوعين قيمة الاطعام أو العتق ويكفر السيد عن أمته ان وطئها ولو اطاعته ويكفر الرجل عن غير أمته كزوجة أو امرأة زنى بها ان أكرهها لنفسه، لا ان اطاعته ولا أن


(١) اللباب والجوهرة ج ٢ ص ١٩٥ - ١٩٦
(٢) الشرح الصغير ج ٢ ص ١٦.