للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقسامة خمسين يمينا بالاشارة لتعذر اقامة البينة على ذلك وحصول الظن المستند الى الامارة بصدقه فيكون لوثا، وقيل يضرب لسانه بابرة فان خرج الدم أسود صدق من غير يمين على ما يظهر من الرواية وان خرج الدم أحمر كذب. والمستند رواية الأصبغ ابن نباته عن أمير المؤمنين وفى طريقها ضعف وارسال (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه تتم دية اللسان بذهاب كلامه كله وان ذهب بعض كلامه فانه يؤخذ ببعضه قدر الذاهب ويعتبر قدره بعدول فان أقام الحروف ولم يفهم كلاما لانفصال بعضها عن بعض أو نحو ذلك فسوم عدل بما قطع من اللسان. ان كان ذلك بسبب القطع فليس المرجع حينئذ الحروف، والأولى أن يرجع حينئذ الى مقدار ما قطع ان نصفا فنصف دية وهكذا.

وفى أثر: واللسان ان قطع كله أو بعضه وعرف ففيه القصاص، وفيه الدية التامة ان ذهب كلامه أو كله، وان ذهب كلامه فبقدره، وقيل فيه السوم. ولا قصاص فى لسان أعجم الا لمثله - وتوقف بعض فى القصاص فى اللسان، وقيل ان قطع وتكلم صاحبه فله نصف الدية ووجبت بذهاب الصوت اجماعا. وفى نافذة اللسان ثلث الدية كلسان الأعجم اذا ذهب كلامه (٢).

[ثالثا: دية الذكر والأنثيين]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الكفاية: أن فى الذكر الدية لأنه يفوت به منفعة الوط‍ ء والايلاج واستمساك البول والرمى به ودفق الماء والايلاج الذى هو طريق الاعلاق عادة.

وفى الحشفة الدية كاملة لأن الحشفة أصل فى منفعة الايلاج والدفق والقصبة كالتابع له (٣).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى: أن فى حشفة الذكر الدية، وان قطع الذكر من أصله ففيه دية واحدة، فان قطعت حشفة رجل خطأ فأخذ الدية ثم قطع رجل آخر عسيبه بعد ذلك ففيه الاجتهاد وان قطع رجل حشفة رجل خطأ ينتظر به حتى يبرأ لأن الامام مالكا يرى أن لا يقاد من الجارح عمدا الا بعد


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٣٢ - ٤٣٣ طبعة دار الكتاب العربى بمصر.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ٨١ - ٨٢ طبعة المطبعة الأدبية بسوق الخضار بمصر.
(٣) الكفاية ج ٩ ص ٢١٣ الطبعة السابقة.