للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقه من الأجل ان كان الدين مما يجوز أن يجعل وهو العين مطلقا قرضا وغير قرض والعرض والطعام من قرض لا من بيع فلا يجوز لما فيه من حط‍ الضمان وأزيدك توثقا بالضامن اذ هو مخصوص بالبيع فقط‍. ويصح عكسه وهو ضمان الحال مؤجلا كأن يقول شخص لرب دين حال أجل مدينك شهرا وانا أضمه لك فيصح بأحد أمرين أولهما أن أيسر غريمه بأن كان الغريم الذى عليه الدين موسرا هذا اذا كان يساره بالدين من قبل الاجل، بل ولو كان اليسار انما حصل له أول الاجل فقط‍ أى حين الضمان لأن العبرة بالحالة الراهنة للسلامة من سلف جر نفعا فكأنه بالتأخير ابتدأ سلفا بضامن وبيسره يحصل بالضمان نفع فيكون التأخير محض سلف، وثانيهما ان يكون من عليه الدين معسرا والعادة أنه لم يوسر فى الاجل الذى ضمن الضامن اليه بل يمضى ذلك الاجل عليه وهو معسر فيجوز ضمانه لانه وان حصل نفع بالضمان لم يحصل سلف بتأخيره لوجوب انظار المعسر فان لم يعسر فى جميعه بل أيسر فى أثنائه كبعض أصحاب الغلات والوظائف كأن يضمنه الى اربعة أشهر وعادته اليسار بعد شهرين فلا يصح لان الزمن المتأخر عن ابتداء يساره يعد فيه صاحب الحق مسلفا لقدرة رب الحق على ان يأخذه منه عند اليسار هذا قول ابن القاسم رحمه الله تعالى بناء على أن اليسار المترقب كالمحقق، وأجازه أشهب لأن الاصل استصحاب عسره واذا كان الدين كله حالا والغريم موسر ببعضه ومعسر بالبعض الآخر صح أن يضمن مؤجلا بهذا أو هذا لا بالجميع لأنه سلف جر منفعة اذ هو سلف للموسر به لتأخير اياه بحميل به وانتفع بالضامن فى المعسر به فليست هذه الصورة كضمان المعسر به فقط‍، ومثل ضمان الجميع ضمان البعض من كل (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج ان القرض اباحة تلف عنده ما أقترض من رشيد وأقبضه له لم يضمن الصبى لان المقبض هو المضيع لماله هذا فى الظاهر اما فى الباطن فيعرم الصبى بعد البلوغ كما نص عليه فى الأم فى باب الاقرار.

ولو اتلف الصبى او تلف عنده ما اقترضه من صبى آخر مثله ولم يأذن الوليان ضمن كل منهما ما قبض من الآخر وان كان ذلك باذن الوليين فالضمان عليهما فقط‍، لوجود التسليط‍ منهما (٣). واقتراض العبد الذى لم يؤذن له فى التجارة لا يصح كما لا يصح شراؤه فان ما اقترضه فى يده تعلق الضمان بذمته فيطالب به بعد العتق لثبوته برضا مالكه ولم يأذن فيه السيد، والضابط‍ فيما يتلفه العبد او يتلف تحت يده ان لزم بغير رضا مسحقه كاتلاف أو تلف بغصب تعلق الضمان برقبته، ولا يتعلق بذمته فى الاظهر وان لزم برضا مستحقه كما فى المعاملات فان كان بغير اذن السيد تعلق بذمته يتبع به بعد عتقه سواء رآه السيد فى يد العبد فتركه أم لا وان كان باذن السيد تعلق بذمته وكسبه ومال (٤).


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٣٣١، ص ٣٣١ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ٢ ص ١١١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٨ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٩٤ الطبعة السابقة.