للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذ لا تأثير للاقرار ولا للمصادقة وزوجيتها بالأول قائمة والزوجية يثبت بينها وبين الاول اما باقرار سابق أو ببينة وحكم حاكم بناء عليها أو بعلمه او بشهرة أو باختصاص ومخالطة لا تكون الا بين الزوجين بشرط‍ أن لا يكونا من نوى الريبة والتهمة .. وما دامت مع الاول فانه لا حق لها قبل واحد من الزوجين أما الخارج فلأنها كالناشزة عنه لا تعاشره واما الداخل فلانها مقرة أنه لا يجب عليه شئ ..

فان بين الزوجان وأرخا فللمتقدم منهما. وان أرخ احدهما فقط‍ حكم له بها وان أطلقا حكم بها لمن هى تحته لأنه دليل المتقدم وهى فى يد نفسها فلا يقال بينة الخارج أولى .. وترث الخارج لتصادقهما على الزوجية بينهما ولا ترث الداخل لانها نافية لاستحقاقها منه شيئا واذا ماتت لم يرث الخارج منهما شيئا ويرثها الداخل لأن الظاهر معه ولا يرث مما ورثته من الخارج لأنه مقر على نفسه بأن لا زوجية بينها وبينه وأنها لا تستحق منه شيئا ويرده لوارثه الخارج اذا قبضه مع حصته منها.

[الاقرار بنكاح ماض]

ويصح الاقرار بنكاح ماض نحو أن تدعى امرأة أنها زوجة لمورث جماعة. وقالوا كنت زوجته من قبل. والآن لا نعلم بقاء النكاح الى وقت الموت وأنه لا يصح انكارهم وتثبت الزوجية لاقرارهم بها فى الماضى فيستصحب الحال ويبقى حكم الزوجية اذ الأصل بقاؤه ..

ويثبت لها المهر والميراث فان قال الورثة لا نعلم ذلك لكن هذا الولد له منك لم يكن اقرارا منهم بالنكاح لجواز أن يكون الولد من وط‍ ء بشبهة او غلط‍. ولا يقر المتصادقان على عقد باطل تصادقا عليه نحو أن يقر أنه بغير ولى وبغير شهود. أما لو تصادقا على عقد فاسد نحو أن يقر أنه بغير ولى أو بغير شهود ففى اقرارها عليه خلاف بين العلماء فعند المؤيد بالله أنهما يقران عليه ولا يعترضهما حيث كان مذهبهما اعتبار ذلك أو كانا جاهلين حال العقد الا أن يترافعا فيقضى بينهما الحاكم المترافع اليه بمذهبه من التفريق بينهما أو عدمه وهذا هو المذهب.

وعند الهادى لا يقران على ذلك وهو خلاف المذهب.

[مذهب الإمامية]

لو ادعى زوجية (١) امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا - لانحصار الحق فيهما .. وعموم اقرار على أنفسهم جائز. وتوارثا بالزوجية لأن ذلك - من لوازم ثبوتها - ولا فرق بين كونها غريبين أو بلديين .. فلو أعترف أحدهما خاصة قضى عليه به دون صاحبه سواء حلف المنكر أم لا.

فيمنع من التزويج ان كان امرأة ومن أختها وأمها وبنت أخويها بدون أذنها .. ويثبت عليه ما أقر به من المهر. وليس لها مطالبته به ويجب عليه التوصل الى تخليص ذمته ان كان صادقا ولا نفقة عليه لعدم التمكين .. ولو أقام المدعى بينة أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر - تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع .. ولو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين .. وهل له التزويج الممتنع - كأخت الزوجة وأمها اذا كان المنكر الرجل. وكتزويج المرأة بغيره اذا كانت


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ٣ ص ٧٣ وما بعدها.