للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونص المالكية: (١) أن من آلات القتال السيف والرمح وقطع الماء عليهم حتى يغرقوا وبالنار أن لم يمكن بغيرها وقد خيف منهم ولم يكن فيهم مسلم.

ونصوا على تحريم القتال بالنبال المسمم والرمح المسمم وغيرهما وجاء فى بلغة السالك (٢): المرد بآلة القتال جميع أنواع الأسلحة وما ألحق بها كالقلاع.

ونصوا أيضا على منع بيع آلة الحرب للحربيين من سلاح وكراع وسرج وكل ما يتقوى به فى الحرب من نحاس وغيره.

ونص الشيعة الجعفرية: (٣) على هدم الحصون وكراهة إرسال الماء على العدو ومنعه عنهم، وإرسال النار، أما إلقاء السم فيحرم إن أمكن بدونه، ويجوز أن توقف عليه الفتح.

أما الزيدية (٤): فأجازوا أيضا الاحراق والاغراق إن تعذر السيف، كما أجازوا الرمى بالحيات والعقارب والمبارزة.

وجاء فى النيل وشرحه فى فقه الإباضية (٥):

والدفاع يكون بما قدرت عليه وإن بلا سلاح إن لم يجد أو عوجل عليه أو كان الدفع بغيره أولى له.

ثم قال (٦): وأفضل السلاح السكين ثم السيف ثم الرمح. والأفضل فى كل نوع أشده قطعا … وإن لم يمسك الأفضل فلا إثم.

وليس من السلاح عصا لم يكن فى رأسها التى يضرب بها حديد، وان كان فى رأسها حديد فهى سلاح ولو لم يكن قاطعا، ولا درع ولا درقة ومغفر ونحوهن وما يستصحب فى القتال.

وقال قبل ذلك (٧): ويرفع العدو عن نفسه أو ماله أو عنهما بما قدر عليه مما يرجون الدفع ومثل لذلك.

[آلة اللهو]

نقل الأحناف (٨) عن الإمام تضمين من يكسر معزفا وهو آلة لهو كبربيط‍ ومزمار ودف وطبل وطنبور وأنه يصح بيعها كلها لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها فى غير اللهو فلم تناف الضمان، وعن الصاحبين أنه لا ضمان بالمتلف ولا يصح بيعها وعليه الفتوى.

ونصوا على أن طبل الغزاة والصيادين والدف الذى يباح فى العرس مضمون اتفاقا.

ونص الكاسانى (٩): على جواز بيع آلات الملاهى عند أبى حنيفة، لكنه يكره، وعند الصاحبين لا ينعقد بيعها لأنها معدة للتلهى بها.

ثم قال: وعلى هذا الخلاف بيع النرد والشطرنج.

قال الكاسانى: والصحيح قول أبى حنيفة لأن كل واحد منهم منتفع به شرعا بأن يجعل صنجات للميزان.

وفى ابن عابدين (١٠) لا تصح الاجارة لأجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاهى كالمزامير والطبل واذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس والقافلة.


(١) حاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ١٧٧ - ١٧٨، ج‍ ٣ ص ٧
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٣٢.
(٣) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢١٩.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٩٨.
(٥) ج‍ ٧ ص ٦٣١.
(٦) ج‍ ٧ ص ٦٣٣.
(٧) ج‍ ٧ ص ٤٨٣.
(٨) متن التنوير والدر وحاشية أبن عابدين ج‍ ٥ ص ١٤٦.
(٩) البدائع ج‍ ٥ ص ١٤٦.
(١٠) ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٣٧.