للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفيه عن البزازيه (١): استماع صوت الملاهى كضرب قضيب ونحوه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: «استماع الملاهى معصية».

وفى التنوير وشرحه (٢): لا قطع فى سرقة آلة اللهو ولو كان طبل الغزاة لأن صلاحيته للهو صار شبهة تمنع القطع.

وعلق ابن عابدين بأنه لا خلاف فى ذلك لعدم تقومها عندهما حتى لا يضمن متلفها، وعنده وإن ضمنها لصلاحيتها لغير اللهو إلا أن يتأول اخذها للنهى عن المنكر.

والشافعية كالصاحبين من الأحناف فى عدم القطع فى سرقة آلات اللهو معللين ذلك بأنه توصل إلى إزالة المعصية.

وقالوا (٣): اذا بلغ «مكسره» نصابا فيقطع لأنه سرق نصابا، ولو كسر إناء الطنبور ثم أخرجه قطع أن بلغ نصابا، وكذلك لا يصح بيع آلات اللهو المحرمة عندهم ولا يباح استعمالها إلا للضرورة فيما اذا أخبره الطبيب العدل بأن هذا المرض يزول بسماعها (٤).

وفى نهاية المحتاج (٥): يصح بيع نرد صلح لبيادق شطرنج من غير كبير كلفة فيما يظهر، وبيع جاريه غناء محرم، وقيل يصح بيع هذه الآلات ان اعتبر مكسرها مالا لأن فيها نفعا متوقعا.

أما المالكية (٦): فيقولون فى القطع تعتبر القيمة بالبلد التى بها السرقة، والعبرة بالتقويم شرعا بأن تكون المنفعة التى لأجلها التقويم شرعية ويرتبون على هذا أن آلات اللهو لو كانت لا تساوى الثلاثة دراهم، التى هى نصاب القطع عندهم، دون اللهو وكانت معها تساويها فلا قطع على سارقها.

ونصوا (٧) على كراهة اكراء دف ومعزف ويشمل المزمار والإعداد لعرس، وقيل يجوز فى النكاح، ولا يلزم من جوازها جواز كرائها.

والراجح أن الدف والكيرة جائزان لعرس مع كراهة الكراء، وأن المعازف حرام كالجميع فى غير النكاح فيحرم كراؤها.

ونصوا (٨) فى البيع على أن من شروط‍ صحه البيع فى المعقود عليه الطهارة والانتفاع به والإباحة وعدم النهى.

والحنابلة (٩) كالشافعية والصاحبين، فهم يقولون: من كسر مزمارا أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج أو نردا فلا ضمان لأنه لا يحل بيعه، ومثل ذلك آلة السحر أو التعزيم أو التنجيم عندهم.

ويقولون (١٠) بعدم القطع فى آلة اللهووان بلغت قيمته نصابا مفصلا.

ونصوا (١١) على حرمه بيع الأمة للغناء أو اجارتها، وأشباه ذلك، على ان العقد يعتبر باطلا.

ونصوا (١٢) على أنه لا تجوز اجارة ما منفعته محرمة كالمزمور والنوح والغناء. قال ابن قدامة به وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور.


(١) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٢٤٢.
(٢) ج‍ ٥ ص ٢١٦ مع حاشية ابن عابدين.
(٣) الاقناع للخطيب وحاشية البجرمى ج‍ ٤ ص ٣٢.
(٤) حاشية البجرمى على الإقناع ج‍ ٣ ص ٨.
(٥) ج‍ ٣ ص ٣٨٤.
(٦) حاشية الدسوقى مع شرح الدردير ج‍ ٤ ص ٣٣٤.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٨.
(٨) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ١٠.
(٩) المغنى ج‍ ٥ ص ٢٧٨، منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٥٢٦.
(١٠) المغنى ج‍ ٨ ص ٢٧٣.
(١١) المغنى ج‍ ٤ ص ٢٢٣.
(١٢) المغنى ج‍ ٥ ص ٥٠٢.