للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحيث شاء الا المساجد لما روى عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

(من أكل من هذه الشجرة - قال أول يوم الثوم ثم قال: الثوم والبصل والكراث - فلا يقربنا فى مساجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار، وحاشيته أنه يحرم أكل ما يضر من الأشياء الطاهرة مثل السموم وما كثر من التراب وغير ذلك مما فيه ضرر على الآكل وقد يحرم على شخص دون شخص نحو أن يكون فى شخص علة وكان أكل البقول أو نحوها يضره فانها تحرم عليه (٢). قال القاسم عليه السّلام:

ويكره أكل الثوم ونحوه كالبصل والكراث لمن أراد حضور مساجد الجماعات وذلك لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعدن فى بيته» ولا يكره اذا لم يرد حضورها وقيل الكراهة للحظر فلا تجوز صلاته فى مسجد ولا مع جماعة يتأذون بذلك.

وقيل عن الفقيه محمد بن سليمان ابن أبى الرجال أن الكراهة للتنزيه.

وقال بعض العلماء أكل الثوم لعذر جاز له دخول المسجد.

والمذهب خلافه فلا يجوز مع قصد الأذية دخول المسجد اذا علم أو ظن أنه يتأذى برائحته.

قال مولانا عليه السّلام: وظاهر الآثار أن النهى انما هو لأجل التأذى به ممن لم يأكله.

فعلى هذا لو أكل أهل المسجد كلهم ولم يظنوا أنه يبقى من ريحه ما يتأذى به من دخل من بعد لم يكره وكذا من كان فى المسجد وحده لا يقال:

ان الملائكة تتأذى لانا نقول: لو اعتبر ذلك لكره أكلها فى المسجد وغير المسجد اذ لا ينفك المكلف من الملائكة (٣).

وجاء فى شرح الأزهار وهامشه أنه يحرم تناول الحشيشة والأفيون والجوزة، ويحد من تناول شيئا من ذلك حيث أسكر، والمختار أنه لا يحد بل يعزر فقط‍ (٤).


(١) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٣٧ مسألة رقم ١٠٤١ نفس الطبعة السابقة وج ٤ ص ٢٠٢، ص ٢٠٣ مسألة رقم ٤٨٦ نفس الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وحواشى شرح الأزهار ج ٤ ص ٩٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٩٩، ص ١٠٠ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابن الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ٤ ص ٣٦٢ الطبعة المتقدمة.