للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يحل أكل جبن عقد بأنفحة ميتة لأن أثرها ظاهر فيه وهو عقدها له، وهكذا حكم كل ما مزج بحرام (١).

ولا يحل أكل السيكران لتحريم النبى صلّى الله عليه وسلّم كل مسكر، والسيكران مسكر، فان موه قوم باللبن والزوان فليس كما ظنوا، لأن اللبن والزوان مخدران مبطلان للحركة ولا يسكران والسيكران والخمر مسكران لا يخدران ولا يبطلان الحركة (٢).

وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال.

وأما أكل ما يستضر به من طين أو اكثار من الماء أو الخبز فحرام لأنه ليس مما فصل تحريمه لنا فهو حلال.

وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم ان الله كتب الاحسان على كل شئ (٣) والخل المستحيل عن الخمر حلال سواء تعمد تخليلها أو لم يتعمد لأن الخمر مفصل تحريمها.

والخل حلال لم يحرم لما روينا من طريق مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: نعم الادام الخل» فاذا الخل حلال فهو بيقين غير الخمر المحرمة فاذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر المحرمة وحلت فيها صفات الخل الحلال فليست خمرا محرمة بل هى خل حلال (٤).

والسمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت فهو حرام لا يحل امساكه أصلا، بل يهراق فان كان جامدا أخذ ما حول الفأر فرمى وكان الباقى حلالا كما كان وأما كل ما عدا السمن يقع فيه الفأر أو غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو كله حلال كما كان ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فان ظهر فيه الحرام فهو حرام وكذلك السمن يقع فيه غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو حلال كله ما لم يظهر فيه تغيير الحرام له (٥).

والثوم والبصل والكراث حلال الا أن من أكل منها شيئا فحرام عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة وله أن يجلس فى الأسواق والجماعات والأعراس


(١) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٢٢ مسألة رقم ١٠١٨ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٢٦ مسألة رقم ١٠٢٤ نفس الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٣٠ مسألة رقم ١٠٣٠ نفس الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٣٣ مسألة رقم ١٠٣٣ نفس الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٣٤ مسألة رقم ١٠٣٤ نفس الطبعة السابقة.