للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما لا يستحق الزائد على أجرة المثل ولو بعقد أو شرط‍ (١).

[من تقبل شهادته ومن لا تقبل]

جملة من لا تصح شهادتهم اثنا عشر:

الأول: أن تصدر من أخرس ونحوه وهو كل من تعذر عليه النطق فانها لا تصح شهادته فى شئ من الأشياء، لأن من حق الشهادة أن يأتى بلفظها.

واذا عبر عن أعجمى عربيان عدلان عارفان بلغته والعكس جازت الشهادة عليه بما عبروا به.

والثانى: أن تصدر من صبى ليس ببالغ فلا تقبل شهادته ما لم يكثر الصبيان حتى أفاد خبرهم العلم الضرورى قبلوا من باب التواتر لا الشهادة مطلقا أى سواء كانت على بعضهم من بعض أو على غيرهم.

قال فى البيان «وتجوز شهادتهم لامضاء التأديب لا لامضاء الحكم.

والثالث: أن تصدر من كافر تصريحا كالوثنى والملحد ومنهم البانيانى فان شهادته لا تقبل على مثله ولا على كافر ولا على مسلم.

وأما كافر التأويل وهو من يؤول قوله الى الكفر ولا يصرح به كالمجبر والمشتبه فانها تقبل شهادته على المسلم وغيره ويقبل خبره عن النبى صلّى الله عليه وسلّم لا فتواه ولا توليه القضاء الا أن يكون الكافر مليا وهو من له كتاب كالتوراة لليهود والانجيل النصارى ونحوهما، فتصح شهادة اليهودى على مثله، لا على أهل سائر الملل.

فلا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا تجوز شهادة النصارى على اليهود.

ويلحق بأهل الكتاب المجوسى فتجوز شهادته على مثله.

وأما المسلم فتجوز شهادته على كل أحد.

وكذا الحربى والمرتد حيث كانت لهما ملة ودخلوا الى دارنا بأمان أو فى الذمة فتقبل شهادة كل منهما على مثله فى الملة.

فلو شهد ذميان على ذمى أنه أسلم، فالمقرر فى المذهب أن شهادتهما لا تقبل، لأنها شهادة على من لا يصح أن يشهدا عليه.

والرابع حيث كان الشاهد فاسق جارحة كالسارق والشارب والزانى والقاتل، فلا تقبل شهادته.

فأما فاسق التأويل كالباغى فالصحيح قبول


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب لابن قاسم العنسى الصنعانى ج‍ ٤ ص ٦٧ الى ص ٧١ الطبعة السابقة.