للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اذا أفسدت بينهم واستعمل الأرش فى نقصان الأعيان لجبرها به عما حدث فيها من نقصان اذ النقصان فساد فيها (١).

[التعريف الشرعى]

هو المال الواجب فيما دون النفس بالجناية عليه وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية وعلى حكومة العدل كما فى القهستانى (٢) وهذا هو استعمال الإباضية (٣) ويطلقه المالكية أيضا على ما يجب فى جراح الرقيق من مال (٤).

أما الشافعية والحنابلة فانهم يستعملون الأرش فيما يجب من مال فيما دون النفس بينما يستعملون الدية فى المال يجب فى النفس وما دونها فالدية أعم عندهم (٥) وكذلك الوضع فى استعمال الزيدية والشيعة الجعفرية (٦) ونتيجة ذلك ان استعماله فى لسان الفقهاء هو استعمال لغوى اذ يدل لغة على ما يؤخذ من مال لجبر نقص حدث فى سلعة أو عين أو غيرهما وان كثر استعمالهم اياه فيما يجب من مال فيما دون النفس.

والأرش نوعان: نوع مقدر وهو ما عين الشارع مقداره كأرش اليد والرجل واستعمال اسم الأرش فيه هو الاكثر فى لسانهم - وارش غير مقدر وهو ما ترك الشارع تقديره لحكومة عدل يطلب اليه تقديرها ويقضى القاضى على وفقها.

مشروعيته: دليل وجوبه السنة فقد ورد فى ايجابه على الجانى أحاديث عديدة منها ما روى عن أبى شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - فهو الخيار بين أحدى ثلاث: أما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فان اراد رابعة فخذوا على يديه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه - والعقل الدية سواء أكانت دية نفس أو دية جراحة وهو الأرش - ومنها ما رواه عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليمن كتابا وكان فى كتابه ان من اعتبط‍ مؤمنا قتلا عن بينة فأنه قود الا أن يرضى اولياء المقتول وان فى النفس الدية مائة من الابل وان فى الأنف اذا اوعب جدعه الدية وان فى اللسان الدية وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى الذكر الدية وفى الصلب الدية وفى العينين الدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية وفى المأمومة ثلث الدية وفى الجائفة ثلث الدية وفى المنقلة خمسة عشر من الأبل وفى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من


(١) القاموس - المصباح - والنهاية لابن الاثير.
(٢) الدر المختار ابن عابدين ح‍ ٥ ص ٤٠٦.
(٣) النيل ح‍ ٨ ص ٢٠٨.
(٤) الشرح الكبير والدسوقى ح‍ ٤ ص ٢٥٠.
(٥) النهاية ح‍ ٧ ص ٢٩٣، ٢٩٩. وكشاف القناع ح‍ ٤ ص ٢.
(٦) تحرير الاحكام ح‍ ٢ ص ٢٤٩.