للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقير لم تلزمه الاعادة لأن الجاهل كالمجتهد فى الأصح.

هذا ذكره المؤيد بالله أعنى أنه يجزئ ان كان جاهلا فى مسائل الخلاف لا فى المجمع عليه.

وهذا يحكى أيضا عن زيد بن على ويحيى والبعض.

وقال البعض انه يعيد بكل حال.

سواء أعطى غير مستحق مجمعا عليه أم مختلفا فيه جاهلا أم عالما.

وهو ظاهر قول على بن يحيى.

ومن أخرج من زكاته الى غير الامام بعد أن وقع الطلب من الامام لم يجزه التى أخرجها ولزمه أعادتها.

ولو كان حال الاخراج جاهلا بكون أمرها الى الامام أو جاهلا بمطالبته ذكره أبو طالب قال لأن جهله بالواجب لا يكون عذرا فى الاخلال به.

ولو عجل فطرة (١) الزوجة الناشزة.

وجاء يوم الفطر وهى مطيعة لم تجب الاعادة.

وقيل تجب الاعادة ولو عجل فطرته وهو فقير.

ثم جاء يوم الفطر وهو غنى فانه لا تلزمه الاعادة بل قد أجزته.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٢): أنه يشترط‍ فى أوصاف من يستحق الزكاة الايمان فلا يعطى كافرا ولا معتقدا لغير حق.

ومع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة الى المستضعفين وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.

ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد زكاته.

وجاء فى الروضة البهية (٣): أن المخالف يعيد الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحق مطلقا ولا يعيد باقى العبادات التى أوقعها على وجهها بحسب معتقده.

والفرق أن الزكاة دين وقد دفعه الى غير مستحقه والعبادات حق الله تعالى وقد أسقطها عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر اذا أسلم.

ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه قضاها.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤): أن الزكاة تدفع لعامل المزكى ولو فاسقا ان كان الامام هو متولى.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٥٨ الطبعة السابقة
(٢) شرائع الإسلام ج ١ ص ٨٨ الطبعة السابقة
(٣) الروضة البهية ج ١ ص ١٣٠ الطبعة السابقة
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ١٣٨، ص ١٣٩ الطبعة السابقة