للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسائر ما اعتبره الفقهاء لازما لاقامة حد السرقة ولتنتفى كل شبهة يمكن أن تسقط‍ الحد … واذا أقر وهو فى السجن أو أقر وهو مضطر فى اقراره فلا يعتبر اقراره شرعا ويسقط‍ عنه الحد وهو القطع. لأن القطع فى السرقة من حقوق الله تعالى الخالصة التى تندرئ بالشبهات وان كان المال من حق العبد قد يجب فيه الضمان ولكن لا يثبت القطع ..

واذا أقر بالسرقة اقرارا كاملا صحيحا ثم رجع عن اقراره قبل اقامة الحد عليه فلا يقام عليه الحد. لان رجوعه يورث شبهة والشبهة تسقط‍ الحد. لاحتمال أن يكون صادقا فى رجوعه.

وقد كذب فى الاقرار. أو التبس عليه الأمر فظن بسرقة ما ليس بسرقة .. والشروط‍ والاوضاع التى اعتبرها الفقهاء فى هذا المجال لتتحقق السرقة وتوجد جريمتها على التحقيق محل خلاف كبير بين الفقهاء فى حقيقتها وفى اعتبارها وضرورة تحققها (١).

[مقارنات]

[حجية الاقرار]

الاقرار (٢) حجة علي المقر. يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه. وهو أقوى الأدلة وأقربها الى الصدق لان احتمال الصدق أرجح من احتمال الكذب. إذ العاقل لا يقر على نفسه عادة ولا يرتب حقا للغير على نفسه الا اذا كان صادقا فى الاقرار ولا تختلف المذاهب فى حجية الاقرار واعتباره دليلا ينبنى عليه الحكم.

وحجية الاقرار ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع والقياس والمعقول

أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى:

«وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه» أمر صاحب الحق بالاملاء فى كتابة الوثيقة.

واملاؤه هو اقراره. ولو لم يكن اقراره حجة عليه ويؤخذ به لما كان فيه فائدة. ولما أمر به فأمر الله به دليل على حجيته .. وقوله سبحانه «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط‍ شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين». قال المفسرون: ان شهادة الانسان على نفسه هى اقراره عليها بالحق. وقوله «واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» وهذا صريح فى اعتبار الاقرار حجة والتثبت به. وقوله: وآخرون أعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أخذهم الله باعترافهم بذنوبهم.

والاقرار هو الاعتراف بالشئ .. وقوله «بل الانسان على نفسه بصيرة» قال ابن عباس رضى الله عنهما - بصيرة يعنى شاهدة - وشهادة الانسان على نفسه الاقرار ..


(١) جوهر النظام لابن حميد السالمى ح‍ ٥٨٥ من باب حد السرقة وص ٥٩٠ من باب حد الزنا.
(٢) انظر فتح القدير، ونهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٦٤ وما بعدها، والمغنى لابن قدامه ج‍ ٥ ص ٢٧١، والمحلى ج‍ ٨ ص ٢٥٠، وشرح الازهار ج‍ ٤ ص ١٥٧، والنيل ج‍ ٧ ص ١٤١ وما بعدها.