للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى قواعد ابن رجب (١): أن الشهادة بالمبهم تصح ان كان المشهود به يصح مبهما كالعتق والطلاق والاقرار والوصية، والا لم يصح لا سيما الشهادة التى لا تصح بدون دعوى فانها تابعة للدعوى فى الحكم، أما ان شهدت البينة أنه طلق أو أعتق أو أبطل وصية معينة وأدعت نسيان عينها ففى القبول وجهان حكاهما فى المحرر، وجزم ابن أبى موسى بقبول الشهادة بالرجوع عن احدى الوصيتين مطلقا.

وكذلك حكى عن أبى بكر ونقل ابن منصور عن أحمد فى شاهدين شهدا على رجل أنه أخذ من يتيم ألفا وشهد آخران على آخر أنه هو الذى أخذها، فان للولى أن يأخذ بأيهما شاء، ولعل المراد أنه اذا صدق احدى البينتين حكم له بها.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): ان ما يحتاج الى معاينة عند أداء الشهادة لا تقبل فيه شهادة الأعمى كثوب أو عبد، قال البعض الا أن يكون الثوب أو العبد فى يده من قبل ذهاب بصره، وأما ما لا يحتاج الى معاينة.

فان كان مما يثبت بطريق الاستفاضة كالنكاح والنسب والوقف والولاء والموت فانها تقبل شهادته فيه بكل حال، سواء أثبته قبل ذهاب بصره، أم بعده.

وان كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة، فان كان قد تحمل الشهادة فيه قبل ذهاب بصره، قبلت شهادته فيه كالدين والاقرار - وكذا لو ميزه بالحدود ونحوها.

وان كان أثبته بعد ذهاب بصره فانها لا تقبل شهادته فيه قيل.

وهذا مبنى على أن الشهادة على الصوت لا تصح.

فلو قلنا بصحتها قبلت.

وجاء فى التاج (٣) المذهب اذا كانت شهادة الشاهد مكتوبة بخطه أو بخط‍ من يثق به من حاكم أو غيره، ولكن نسى تفصيل ما شهد به فى ذلك الأمر، فانه يكفى الناسى فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط‍ ذكره فى شرح أبى مضر لان أمثال ذلك يتعذر ضبطها، ولولا التعذر لم يحتج الى القبالة، قال ولا خلاف فيه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٤): أن الأعمى


(١) قواعد ابن رجب ج ١ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٤ ص ١٩٩، ص ٢٠٠ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد ابن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٤ ص ١١٥ الطبعة السابقة وشرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٤ ص ٢٣٧، ص ٢٣٨ الطبعة السابقة.
(٤) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ٢٣٦، ص ٢٣٧ طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٠ هـ‍.