للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولان: الراجح عدم الفدية، وظاهره ولو رباعية. فإن طول فالفدية اتفاقا، أما ما لا يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية تجب بمجرده بلا تفصيل. ولم يأثم مرتكب موجب الفدية إن فعل لعذر حاصل أو مترقب. والفدية أنواع ثلاثة:

نسك شاة.

أو إطعام ستة مساكين، لكل مدان فهى ثلاثة آصع.

أو صيام ثلاثة أيام، ولو أيام منى.

[مذهب الشافعية]

إذا احرم (١) الرجل حرم عليه حلق الرأس

لقول الله تبارك وتعالى «وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» (٢).

ويحرم عليه حلق شعر سائر البدن، لأنه حلق يتنظف به ويترفه به فلم يجز كحلق الرأس ويجب به الفدية. لقول الله عز وجل «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» (٣). ولما روى كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعلك أذاك هوام رأسك فقلت نعم يا رسول الله فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك شاة.

ويجوز له أن يحلق شعر الحلال، لأن نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه كما لو أراد أن يعممه أو يطيبه. ويحرم عليه أن يقلم أظفاره لأنة جزء ينمى وفى قطعه ترفيه وتنظيف فمنع الإحرام منه كحلق الشعر ويجب به الفدية قياسا على الحلق.

ويحرم ان يستر رأسه لما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى خر من بعيره: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وتجب به الفدية، لأنه فعل محرم فى الاحرام فتعلقت به الفدية كالحلق.

ويحرم عليه لبس القميص. لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال فى المحرم: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين.

ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية، لأنه فعل محظورا فى الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق.

ويحرم لبس السراويل لحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه المتقدم وتجب به الفدية.

وإن زر الأزار أو خاطه أو شوكه لم يجز، لأنه يصير كالمحيط‍. وإن لم يجد إزارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية عليه.

ويحرم عليه لبس الخفين للخبر وتجب به الفدية لما ذكرناه من القياس على الحلق. فإن لبس الخف مقطوعا من اسفل الكعب مع وجود النعل لم يجز


(١) المهذب لأبى اسحاق الفيروزابادى الشيرازى ج ١ ص ٢٠٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.
(٣) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.