للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المنصوص من قول الشافعى وتجب عليه الفدية.

ومن مشايخنا من قال يجوز ولا فدية عليه

ويحرم عليه لبس القفازين وتجب به الفدية، لأنه ملبوس على قدر العضو فأشبه الخف.

ويحرم على المرأة ستر الوجه (١)، لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب ومامسه الورس والزعفران وتجب به الفدية بستر الوجه قياسا على الحلق.

ويحرم عليه استعمال الطيب فى ثيابه وبدنه، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا تلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران» وتجب به الفدية قياسا على الحلق.

ولا يلبس ثوبا مبخرا بالطيب ولا ثوبا مصبوغا بالطيب ويجب به الفدية قياسا على ما مسه الورس والزعفران. وإن علق بخفه طيب وجبت به الفدية لأنه ملبوس فهو كالثوب. ويحرم عليه استعمال الطيب فى بدنه. ولا يجوز أن يأكله ولا أن يكتحل به ولا يستعط‍ به ولا يحتقن به.

فإن استعمله فى شئ من ذلك لزمته الفدية، لأنه إذا وجب ذلك فيما يستعمله من الثياب فلأن يجب فيما يستعمله ببدنه أولى.

وان كان الطيب فى طعام نظرت فإن ظهر ذلك فى طعمه أو رائحته لم يجز أكله وتجب به الفدية وإن ظهر ذلك فى لونه وصبغ به اللسان من غير طعم ولا رائحة فقد قال فى المختصر الأوسط‍ من كتاب الحج: لا يجوز، وقال فى الأم: والإملاء يجوز، وقال أبو إسحاق: يجوز قولا واحدا ويحرم ستر بعض رأس الرجل وإن قل بما يعد ساترا عرفا بخلاف ما لا يعد ساترا كخيط‍ شده به (٢).

وله أن يحمل (٣) الطيب فى خرقة أو قارورة والمسك فى نافجة ولا فدية عليه لأن دونه حائلا.

وأن مس طيبا فعبقت به رائحته ففيه قولان:

أحدهما: لا فدية عليه لأنه رائحة عن مجاورة فلم يكن لها حكم كالماء إذا تغيرت رائحته بجيفة بقربه.

والثانى: يجب، لأن المقصود من الطيب هو الرائحة، وقد حصل ذلك ويجوز ستر بعض رأس الرجل أو كله لحاجة من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة، لقول الله تبارك وتعالى «وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (٤)

ويلزمه مع ذلك الفدية كما مر قياسا على الحلق بسبب الأذى. وإن لبس (٥) أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام لم تلزمه الفدية. لما روى أبو يعلى بن أمية قال: أتى


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٢٠٨، ٢٠٩ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٣ ص ٣٢٠، وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المهذب ج ١ ص ٢١٠ الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ٧٨ من سورة الحج.
(٥) المهذب لأبى اسحاق الفيروزابادى الشيرازى ج ١ ص ٢١٣ الطبعة السابقة.