للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخل ذلك فى البيع وهو يزيل الملك فلأن لا يدخل فى الرهن وهو لا يزيل الملك أولى وإن كان ثمرا غير ظاهر كالطلع الذى لم يؤبر وما أشبهه من الثمار ففيه طريقان.

من أصحابنا من قال فيه قولان:

أحدهما: يدخل فيه قياسا على البيع.

والثانى: لا يدخل فيه وهو الصحيح، لأنه لما لم يدخل فيه ما يحدث بعد العقد لم يدخل الموجود حال العقد.

ومنهم من قال لا يدخل فيه قولا واحدا، ويخالف البيع فإن فى البيع ما يحدث بعد العقد ملك للمشترى، والحادث بعد العقد لا حق للمرتهن فيه، ولأن البيع يزيل الملك فيدخل فيه النماء، والرهن لا يزيل الملك فلم يدخل فيه.

واختلف أصحابنا فى ورق التوت والآس وأغصان الخلاف.

فمنهم من قال هو كالورق والأغصان من سائر الأشجار فيدخل فى الرهن.

ومنهم من قال إنها كالثمار من سائر الأشجار فيكون حكمها حكم الثمار.

وإن كان النماء صوفا أو لبنا فالمنصوص أنه لا يدخل فى العقد.

قال الربيع فى الصوف قول آخر أنه يدخل.

فمن أصحابنا من قال فيه قولان.

ومنهم من قال لا يدخل قولا واحدا.

وما قاله الربيع من تخريجه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): أنه يصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع كما يصح أن يرهن جميعه سواء رهنه مشاعا فى نصيبه مثل أن يرهن نصف نصيبه أو يرهن نصيبه من معين مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه.

وقال القاضى يحتمل ألا يصح رهن حصته من معين من شئ تمكن قسمته لاحتمال أن يقتسم الشريكان فيحصل الرهن فى حصة شريكه.

ولنا أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره.

وما ذكره لا يصح، لأن الراهن ممنوع من التصرف فى الرهن بما يضر بالمرتهن فيمنع من القسمة المضرة كما يمنع من بيعه.

ثم قال فى موضع آخر فى المغنى (٢): ويجوز رهن الجارية دون ولدها، ورهن ولدها دونها، لأن الرهن لا يزيل الملك، فلا يحصل بذلك تفرقة، ولأنه يمكن تسليم الولد مع أمه، والأم مع ولدها، فإن دعت الحاجة إلى بيعها فى الدين بيع ولدها معها، لأن الجمع فى العقد ممكن، والتفريق بينهما حرام فوجب بيعه معها، فإذا بيعا معا تعلق حق المرتهن من ذلك بقدر قيمة الجارية من الثمن، فإذا كانت قيمتها مائة مع أنها ذات ولد وقيمة الولد خمسون فحصتها ثلثا الثمن، وإن لم يعلم المرتهن


(١) المغنى والشرح الكبير طبع مطبعة المنار بمصر ج ٤ ص ٣٧٥ الطبعة الثانية ١٣٤٧ هـ‍
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٧٨ الطبعة السابقة.