للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخيار فى فسخها ويسقط‍ خياره بإجازتها أى بإمضائها كما فى البيع فيه خيار الرؤية أو خيار الشرط‍ - وإذا كانت فى الفعل كان معناها الرضا به وبما يترتب عليه من أثر كما فى أجازه الإيفاء بالدين يقوم به أجنبي أو تسليم العين الموهوبة يقوم به غير الواهب.

ما تتحقق به الإجازة

تتحقق الإجازة بكل ما يفيد الرضا صراحة أو دلالة من قول أو فعل فتكون باللفظ‍ وما يقوم مقامه كالكتابة أو الإشارة ممن لا يستطيع النطق وسواء أكانت بالعربية أو بأية لغة من اللغات من كل عبارة تدل على الإنفاذ والرضا كأجزت ونحوه وهى اما صريحة إذا دلت على ذلك صراحة كأجزت وأنفذت أو غير صريحة إذا ما دلت على ذلك بطريق اللزوم وإلاشارة كأن يقول نعم ما صنعت أو بارك الله لنا فيما فعلت أو يهنأ فيشكر أو يتقبل التهنئة وذلك ما ذهب اليه الفقيه أبو الليث وبه كان يفتي الصدر الشهير ما لم يظهر أن مثل ذلك قد صدر منه على سبيل الإستهزاء ومرد ذلك الى القرائن وهذا هو المختار (١) ومن الإجازة بطريق الدلالة أمره فضوليا زوجه امرأة بأن يطلقها عند ما علم بالزواج لأن الطلاق لا يكون إلا فى زواج صحيح نافذ، وفى جامع الفصولين: الطلاق فى النكاح الموقوف قيل يعد إجازة وقيل لا ..

وتكون بالفعل إذا ما كان أثرا للعقد وتوقفت سلامته عليه كقبض المهر ودفعه وإرساله وقبض الثمن ودفعه وتسلم المبيع وتسليم العين المرهونة إلى المرتهن وتسليم الهبة إلى الموهوب له ونحو ذلك من كل ما يدل على الرضا بخلاف قبض المرأة هدية الزواج إذا زوجها منه فضولى اذ أن ذلك لا يعد أثرا للعقد ولا تتوقف سلامته على العقد فقد تكون الهدية من غير الزوج وقد تقبضها لغرض آخر غير الرضا بالعقد (٢) وقيل إنها تتحقق مبعث الهدية الى الزوجة ولا تختلف المذاهب فى هذا الذى ذكرنا. ولكن الزيدية حين تعرضوا للإجازة الفعلية مثلوا لها بالمثال الآتى فقالوا: لو علمت المرأة بالعقد وما سمى لها فيه فلم يصدر منها لفظ‍ إجازه ولكن مكنت الزوج من نفسها كان تمكينها له كالإجازة للعقد والمهر معا حيث وقع التمكين بالوط‍ ء أو بمقدماته بعد العلم بالعقد أو التسمية فأما لو جهلت العقد لم يكن التمكين اجازة وتحد ان مكنته من نفسها لأنها زانية ما لم تلحق منها الإجازة بعد أن تعلم فيسقط‍ الحد للشبهة وهو تعذر العقد وأما لو علمت العقد وجهلت التسمية فلا إشكال أن التسمية تبقى موقوفة على أجازتها وقد يبقى العقد موقوفا أيضا فيبطل إذا ردت التسمية ولم ترض بها (٣).

هل يعد السكوت إجازة

ذكرنا أن الاجازة تكون بكل ما يفيد الرضا من قول أو فعل فهل تكون أيضا بالسكوت عند العلم بالعقد أو بالتصرف أو عند مشاهدته؟


(١) جامع الفصولين ج‍ ١ ص ٢٢٨.
(٢) فتح القدير ج‍ ٣ ص ٤٣١ طبعة بولاق.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٥٥، ص ٥٦.