للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك (١)».

[الحنابلة]

يرى الحنابلة أنه إذا أنفق عليه آخذه ليرده إلى سيده تكون النفقة على سيده، يأخذها منه عند رده، فقد جاء فى مختصر الخرقى وشرحه المغنى: «وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه. وإنما كان كذلك لأن نفقة العبد على سيده، وقد قام الذى جاء به مقام سيده فى الواجب عليه، فرجع به عليه كما لو أذن له، وأنه أدى عنه ما وجب عليه عند تعذر أدائه منه، فرجع به عليه، كما أدى الحاكم عن الممتنع من الإنفاق على إمرأته ما يجب عليه من النفقة (٢)».

[الزيدية]

يرون أن آخذه ينفق عليه من كسبه إن كان له كسب، وإلا فكاللقطة، فقد جاء فى البحر الزخار: «وينفق عليه من كسبه إن كان، وإلا فهو كاللقطة (٣)».

وقد ذكر حكم الإنفاق على اللقطة بقوله:

«يرى القاسمية أن عليه أن ينفق عليها ولو بنية الرجوع. ويرجع بما أنفق عليها، أو لنقلها، ولو بغير إذن الحاكم. ويرى زيد بن على والناصر والمؤيد بالله أنه لا ينفق عليها إلا بإذنه. قلنا: له الولاية على حفظها بدليل مطالبة غاصبها بعينها أو قيمتها، فكذا إنفاقها، وله حبسها حتى يستوفى بما أنفق (٤)».

[الظاهرية]

يرى ابن حزم الظاهرى أن من وجد الضالة فأنفق عليها كان متبرعا، لأن صاحبه لم يأذنه بذلك، فقد قال فى المحلى: «ولا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدى إلى الذى وجده عنده ما أنفق عليه، لأنه لم يأمره بذلك، فهو متطوع بما أنفق … ثم روى عن الشعبى: إن رجلا أضل بعيرا له نضوا أى مهزولا فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح وسمن، فوجده صاحبه عنده فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له بالنفقة ورد الدابة إلى صاحبها. قال الشعبى: أما أنا فأقول: يأخذ ماله حيث وجده: سمينا أو مهزولا. ولا شئ عليه (٥)».

فهو كما ترى يأخذ برأى الشعبى فى الضالة، والآبق عنده فى حكم الضالة كما ذكرنا.

[الشيعة الإمامية]

يرون أن نفقة الآبق تكون على مالكه، إن لم يكن قد وضع عليه يد ضامنة كيد الغاصب، وقد تقدم أن ذكرنا ذلك حين الكلام على من يكون عليه الجعل، وقد قال صاحب شرائع الإسلام: «ولو التقط‍ مملوكا ذكرا أو أنثى لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه … ثم قال: ولو أنفق عليه باعه فى النفقة إن تعسر عليه استيفاؤها (٦)».

دية الآبق، ولمن تكون وعلى من يكون ضمان

ما يتلفه هو؟

[الحنفية]

يذهب الحنفية إلى أن حكم الآبق فى الجناية منه أو عليه كالحكم فيها فى المصر،


(١) ج‍ ٢ ص ٤٣٤ طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده.
(٢) ج‍ ٩ ص ٣١٧ طبعة المنار سنة ١٣٤٧.
(٣) ج‍ ٤ ص ٢٧٩ - ٢٨٠ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩.
(٤) ج‍ ٤ ص ٢٨١ - ٢٨٢ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩.
(٥) ج‍ ٨ ص ٢٤١ طبعة إدارة الطباعة المنيرية.
(٦) ج‍ ٢ ص ١٧٣ نشر مكتبة الحياة ببيروت.