للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المشترى ما يقابل أرش عيب فى الثمن اذا كان البائع قد عفا عنه كما لو أبرأ البائع من اشترى الشقص من العيب الذى وجده فى العبد مثلا فان الشفيع لا حق له فى أن يرجع على المشترى بشئ من ذلك لان البيع لازم من جهة المشترى لا يملك فسخه أما ان اختار البائع أخذ أرش العيب فله ذلك فليس للمشترى أن يسترد شيئا من الشفيع فى مقابل ذلك الارش ان دفع الشفيع اليه قيمة العبد سليما فان لم يدفع اليه قيمة العبد سليما رجع المشترى عليه ببدل ما أدى من أرشه (١).

[مذهب الظاهرية]

[حق الشريك فى استرداد الثمن أو مثله]

وللمشترى أن يسترد من الشفيع ثمن المشفوع فيه أو مثله ان كان قد ابتاع الشقص بعرض أو بعقار فان لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم اليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه لان البيع لم يقع الا بذلك العرض أو ذلك العقار وليس للشريك أخذ الشقص الا بما رضى به البائع سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه بعد البيع فان لم يقدر عليه فقد تعين له قبله عرض أو عقار عجز عنه وقال تعالى: «وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ» فله الاقتصاص بالقيمة التى هى مثل حرمة المال الذى له عنده (٢).

[حق الشفيع فى استرداد ما استغل المشترى]

وللشفيع أن يسترد كل ما استغله المشترى من المشفوع فيه اذا أخذ بالشفعة وكان كل ما انفذ المشترى فيه من هبة أو صدقة أو عتق أو حبس أو بنيان أو مكاتبة أو مقاسمة فهو كله باطل مردود مفسوخ أبدا وتقلع انقاضه هذا اذا كان ايذانه الشريك ممكنا له أو للبائع حين اشترى فان لم يكن ايذانه الشريك ممكنا للبائع لعذر ما أو لتعذر طريق فان الشفعة للشريك متى طلبها وليس على المشترى رد الغلة حينئذ لكن كل ما أحدث فيه مما ذكرنا فمفسوخ ويقلع بنيانه ولا بد. لقول النبى صلى الله عليه وسلم «الشفعة فى كل شرك فى أرض أو ربع أو حائط‍ لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع فشريكه أحق به حتى يؤذنه» (٣).

[مذهب الزيدية]

[حق المشترى فى استرداد الثمن]

وللمشترى أن يسترد الثمن من الشفيع


(١) الاقناع ج‍ ٢ ص ٣٧٣ وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣٨٧، ص ٣٨٨، ٣٨٩ الطبعات السابقة.
(٢) المحلى ج‍ ٩ ص ٩٤، ص ٩٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٩٢ الطبعة السابقة.