للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن الهبة اذا فات عينها فلا يجوز لأى من الوالدين أن يرجع فى هبته، ولا رجوع لهما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد الهبة، فإن فات البعض وبقى البعض كان لهما أن يرجعا فيما بقى فقط‍ (١).

ثم قال: فان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط‍ عنها الاسم، أو خرجت عن ملكه أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه، لأنها اذا تغيرت فهى غير ما جعل له النبى صلّى الله عليه وسلّم أن يرجع فيه، واذا خرجت عن ملكه فلا رجوع له على من لم يجعل له النبى صلّى الله عليه وسلم أن يرجع عليه (٢).

[مذهب الزيدية]

ذكر صاحب التاج المذهب: أن من شروط‍ الرجوع فى الهبة أن تكون تلك العين باقية لم تستهلك حسا أو حكما، فلو كانت قد استهلكت حسا كالاتلاف أو حكما كالبيع والهبة، ولو رجع الى ملكه وغيرهما من سائر الاستهلاكات المقدم ذكرها فى البيع الفاسد، لم يصح الرجوع لا بمجرد نقص كالذبح وقطع الشجرة وتقطيع الثوب والهزال فانه يصح الرجوع ولا يمنعه وان كان استهلاكا فى البيع فهو هنا مجرد

نقص ما لم يفصل الشجر بعد القطع أو يقطع اللحم فلا رجوع.

ومن الاستهلاك الخلط‍ ولو بمثله كالنقدين بحيث لا يتميز فان تميز وجب التمييز على المتهب بما لا يجحف.

ومثل الهبة فى ذلك الاباحة ان كانت بعوض حيث يمنع الاستهلاك الحكمى الرجوع فيها أما ان كانت الاباحة بلا عوض فلا يمنع الرجوع فيها الا الاستهلاك الحسى (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أن الهبة اذا قبضت وكان الواهب أجنبيا فان له أن يرجع فيها ما دامت العين باقية، فان تلفت فلا رجوع له فيها (٤).

واذا رجع الواهب فى هبته وقد عابت لم يرجع بالارش (٥).

واذا صبغ الموهوب له الثوب فان قلنا ان التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب.


(١) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ١٢٧ مسئلة رقم ١٦٢٩ الطبعة الاولى سنة ١٣٥١ هـ‍ طبع المطبعة المنيرية بمصر.
(٢) المرجع السابق ج ٩ ص ١٣٦ مسئلة رقم ١٦٣٠ الطبعة المتقدمة.
(٣) التاج المذهب لأحكام المذهب للقاضى أحمد ابن قاسم العنسى الطبعة الاولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍، سنة ١٩٤٧ م ج ٣ ص ٢٦٨.
(٤) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٥٣ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٢٥٤ الطبعة المتقدمة.