للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو قطع فى غير محل القطع أو فى وقت لا يصلح فيه القطع وأشباه هذا ضمن فيه كله لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال ولأن هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء.

[مذهب الزيدية]

التلف الحادث عن سراية لا ضمان فيه إذا كان الفعل معتادا وحدث من حاذق بصير.

فقد جاء فى شرح الأزهار (١): لا أرش للسراية عن المعتاد من بصير فإذا استؤجر الخاتن أو نحوه فحصل مضرة من عمله لم يضمن بشروط‍ ثلاثة:

الأول: أن يكون عن سراية، فلو كانت عن مباشرة نحو إن يقطع حشفة الصبى ضمن عمدا كان أو خطأ.

الشرط‍ الثانى: أن يفعل المعتاد، فلو فعل غير المعتاد ضمن.

الشرط‍ الثالث: أن يكون بصيراً، فلو كان متعاطبا، أى غير متدرب، ضمن.

أو إذا كان الفعل جناية وسرت الى ذى مفصل وجب القصاص اذا توافرت شروطه وبالعكس يسقط‍ القصاص.

قال فى شرح الأزهار (٢): يجب القصاص بالسراية إلى ما يجب فيه فلو جرح إنسان فى غير مفصل ثم سرت الجناية إلى ذى مفصل فأتلفته وجب القصاص ويسقط‍ بالعكس.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٣): الطبيب بضمن فى ماله ما يتلف بعلاجه نفسا وطرفا لحصول التلف المستند الى فعله وأن احتاط‍ واجتهد وأذن المريض.

وقال ابن إدريس لا يضمن مع العلم والاجتهاد للأصل ولسقوطه بإذنه ولأنه فعل سائغ شرعا فلا يستصحب ضمانا.

وقد روى أن أمير المؤمنين ضمن ختانا قطع حشفة غلام ولو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها فالأقرب الصحة لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك إذ لا غنى عن العلاج وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضرورة إليه فكان من الحكمة شرع الابراء دفع للضرورة.

ولرواية السكونى عن أبى عبد الله قال:

قال أمير المؤمنين: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن، وإنما ذكر الولى لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤): الطبيب والختان والبيطار وخالع الضرس والحجام لا ضمان عليهم إن لم يتعدوا وإن أخطأوا فالدية على العاقلة، وفى نفس المصدر (٥) قال: ولزم طبيبا وخاتنا وحجاما وبيطارا أو نحوهم ان تلف


(١) ج‍ ٣ ص ٢٨٣، ٢٨٤
(٢) ج‍ ٤ ص ٣٨٧
(٣) ج‍ ٢ ص ٤١٨
(٤) ج‍ ٥ ص ١٦٢.
(٥) ج‍ ٥ ص ١٨٤