والأعمام لأم فانهم من جانب الأب أو الأخوال أو الخالات فانهم من جانب الأم فالأقوى منهم فى القرابة أولى بالاجماع أى من كان منهم لأب وأم أولى بالميراث ممن كان لأب ومن كان لأب أولى من كان لأم وذلك لأن القرابة من الجانبين أولى وكذا قرابة الأب أقوى من قرابة الأم ذكورا كانوا أو اناثا فلا فرق بين أن يكون الأقوى ذكرا أو أنثى فعمة لأب وأم أولى من عمة لأب ومن عمة لأم وعم لأم فانها أقوى قرابة فتحرز المال كله وان كانوا ذكورا واناثا على تقدير اتحاد حيز القرابة واستوت أيضا قرابتهم فى القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأب وأم أو كلاهما لأب أو كلاهما لأم وذلك لأن العم والعمة يتحدان فى الأصل وهو الأب والخال والخالة أصلهما واحد وهو الأم ومتى اتفق الأصل فالعبرة فى القسمة بالأبدان عندهما جميعا، وان كان حيز قرابتهم مختلفا بأن تكون قرابة بعضهم من جانب الأب وقرابة بعضهم الآخر من جانب الأم فلا اعتبار لقوة القرابة فيما بين المختلفين فى حيزها فلا يكون من قرابته من جانب الأب أولى ممن قرابته من جانب الأم كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق من قرابتى الأب والأم يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم، والحكم بالثلثين لقرابة الأب وبالثلث لقرابة الأم لا ينافى عدم اعتبار قوة القرابة لأن المراد باعتبار قوة القرابة هو أن يأخذ الأقوى جميع المال.
[ميراث أولاد الصنف الرابع]
وهؤلاء الحكم فيهم كالحكم فى الصنف الأول فأولاهم بالميراث أقربهم الى الميت من أى جهة كان وان استووا فى القرب الى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا فمن كان له قوة القرابة كان أولى بالاجماع ممن ليس له قوة القرابة كما اذا ترك الميت ثلاثة أولاد عمات متفرقات فان المال يكون لولد عمته لأب وأم فان فقد كان المال لولد عمته لأب فان فقد كان المال كله لولد عمته لأم وكذا الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات وذلك لأن التساوى فى درجة الاتصال بالميت حاصل. ولا شك أن ذا القرابتين أقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة فيكون أولى وان استووا فى القرب بحسب الدرجة وفى القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحدا فولد العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة كبنت العم وابن العمة كلاهما لأب وأم أو لأب. المال كله لبنت العم دون ابن العمة وذلك لأن بنت العم ولد العصبة بخلاف ابن العم لأم وابن العمة فان أصلهما من ذوى الأرحام. وفى جانب ولد العصبة قوة ورجحان باعتبار المدلى به. وان كانت العمة لأب وأم والعم لأب كان المال كله لابن العمة فى ظاهر الرواية لقوة القرابة قياسا على خالة الأب فانها مع كونها ولد ذى الرحم وهو أب الأم تكون أولى بالميراث من الخالة لأم مع كونها ولد الوارثة وذلك لقوة القرابة وانما كانت أولى لأن قوة القرابة