للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الإمامية: قال فى المختصر النافع:

«وفى وجوب سورة مع الحمد فى الفرائض للمختار مع سعة الوقت وامكان التعلم قولان أظهرهما الوجوب» (١).

وعند الزيدية: قال فى الروض النضير:

ذهب القاسم والهادى والمؤيد بالله واختاره صاحب النجوم، ويحكى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن أبى العاص الى أنه لا بد من شئ مع الفاتحة، فقال الهادى: ثلاث آيات لتسمى قرآنا.

وقال القاسم والمؤيد بالله أو آية طويلة.

واحتجوا بحديث أبى داود والنسائى «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» (٢).

ومذهب الظاهرية: قال ابن حزم فى المحلى: «والجمع بين السور فى ركعة واحدة فى الفرض والتطوع أيضا حسن، وكذا قراءة بعض السور فى الركعة فى الفرض والتطوع أيضا حسن للامام والفذ» (٣).

هل الآية الواحدة تكفى فى الصلاة

بدل الفاتحة؟

مذهب جميع الأئمة فرضية قراءة الفاتحة فى الصلاة ما عدا مذهب الحنفية.

غير أن أبا حنيفة رحمه الله قال فيمن لا يحسن إلا آية واحدة لا يلزمه تكرارها بل يكفيه قراءتها مرة واحدة. وقال صاحباه لا بد من ثلاث آيات.

أما مذهب الحنفية فان الفرض الذى تصح به الصلاة هو مطلق القراءة وعند أبى حنيفة يكفى قراءة آية ولو قصيرة وعند الصاحبين لا بد من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة بمقدارها.

اما العاجز فقد قال فى منية المصلى:

«ومن كان لا يحسن إلا قراءة آية واحدة من القرآن لا يلزمه تكرار تلك الآية عند أبى حنيفة، وعندهما يلزمه التكرار ثلاث مرات. بناء على أن مذهبهما أن صحة الصلاة تتوقف على قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تبلغ هذا المقدار من القراءة (٤).

ثم قال: وأما القادر على قراءة آيه واحدة لو كرر نصف تلك الآية مرتين أو كرر كلمة مرارا حتى بلغ قدر آيه لا يجوز عند أبى حنيفة. وكذا القادر على قراءة ثلاث آيات لو كرر آية ثلاث مرات لا يجوز عندهما لأن التكرار لا يؤدى معنى المجموع من القرآنية فلا تجزئ عنه عند القراءة (٤).

[قراءة الآية بغير العربية فى الصلاة]

مذهب الأئمة جميعا ما عدا الحنفية أنه لا تجزئ القراءة بغير العربية فى الصلاة مطلقا، سواء كان قادرا على العربية أم عاجزا عنها. أما الحنفية فقد قال فى الهداية «ثم جواز الصلاة وصحتها كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة بغيرها فارسية كانت أو غير فارسية وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة» (٥).

وزاد فى المبسوط‍ سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها، فالقراءة جائزة غير أنه يكره أن كان يحسن العربية، وقال


(١) ج‍ ١ ص ٥٤.
(٢) ج‍ ٢ ص ٢٢، ٢٣.
(٣) ج‍ ٣ ص ٥٦.
(٤) ج‍ ٣ ص ٢٧٩.
(٥) ج‍ ٢ ص ٢٠٠.