أحد هذين العبدين .. عين المقر أحد الثوبين أو أحد العبدين للمقر له. فان عين له الادنى فان لم يتهمه المقر له فى التعيين ورضى بما عينه له اخذه .. وان اتهمه وطلب يمينه فان حلف المقر فلا شئ للمقر له سوى ما عينه. وان نكل المقر عن الحلف حلف المقر له واخذ الاعلى من الثوبين او العبدين. وبقى الادنى منهما للمقر. وان نكل المقر له عن الحلف فينبغى أن يشتركا فى الثوبين او العبدين مناصفة - فان لم يعين المقر للمقر له احد الثوبين أو احد العبدين بان قال: لا ادرى اى الثوبين او اى العبدين له وان كنت اعلم ان له احدهما - قيل للمقر له - عين أنت احد الثوبين او العبدين وخذه فان عين ادناهما اخذه بلا يمين. وان عين اجودهما حلف للتهمة واخذه. وان قال: لا ادرى ايهما لى حلفا معا على نفى العلم بان يقول كل منهما والله لا اعلم اى الثوبين او اى العبدين للمقر له. واشتركا فيهما بالنصف - هذا اذا قال كل منهما - لا أدرى اى الثوبين او اى العبدين يستحقه المقر له. اما اذا كان المقر يعلم ايهما للمقر له ولكن امتنع من التعيين فانه يحبس حتى يبين او يموت واما اذا كان الممتنع هو المقر له مع علمه. فانه لا يحبس ولكن يعطى الأدنى (١).
[تكرار الاقرار]
تكرار الاقرار ان كان كتابة بان كتب المقر وثيقة بخطه او امر بكتابة وثيقة بخط آخر غيره. أن لفلان عندى مائة دينار واشهد على ما فى هذه الوثيقة شاهدين .. ثم كتب او امر بكتابة وثيقة اخرى بان لفلان المذكور فى الوثيقة الأولى عنده مائة دينارا واشهد على الوثيقة الثانية شاهدين هما نفس شاهدى الوثيقة الأولى او غيرهما. ولم يبين فى الوثيقة سبب الدين على الوجه المذكور او بينه وكان متحدا فيهما بان قال مائة دينار من ثمن بيع او من قرض مثلا - فقد حصل خلاف فيما يلزم به المقر من الوثيقتين والمعتمد فى المذهب انه يلزمه ما فى الوثيقتين سواء اتحد قدر الدين فيهما كما ذكر فى المثال او اختلف بان كانت احدى الوثيقتين بمائة والأخرى بمائتين متى كان السبب متحدا كما ذكره ومن باب أولى اذا اختلف السبب بأن ذكر فى احدى الوثيقتين ان الدين من بيع وذكر فى الثانية انه من قرض.
وان كان تكرار الاقرار بان اقر المقر بلسانه بمائة دينار فى مجلس ولم يكتب باقراره وثيقة ولم يأمر بكتابة وثيقة به ثم اقر فى مجلس آخر بمائة دينار او باكثر من مائة ولم يكتب بهذا الاقرار ايضا وثيقة ولم يأمر بكتابة وثيقة به. وفى هذه الحالة قد يقتصر الامر على هذا القدر من الوقائع. وقد يأتى المقر له بعد هذين الاقرارين الشفهيين من المقر فيكتب بكل منهما وثيقة. ويقول للحاضرين فى مجلس اقرار المقر: اكتبوا شهادتكم فى هذه الوثيقة على ما سمعتم من المقر - والحكم فى الاقرار المجرد من كتابة المقر او الصاحب فكتابة المقر له اذا تعدد الاقرار كما فى الحالة المذكورة بشقيها - انه اذا كان المقر به اولا وثانيا متحد القدر كمائة ومائة - لزم المقر باقى احد الاقرارين فقط دون ما فى الاقرار الاخر. وان كان المقر به فى الاقرارين مختلف القدر كمائة