يلزمه ثلاثة دراهم .... واذا قال: له على درهم فدرهم لزمه درهمان .. وان قال: له على درهم فوق درهم او تحت درهم. أو مع درهم. او معه درهم او فوقه درهم. او تحته درهم. لم يلزمه فى ذلك كله الا درهم واحد لاحتمال ان هذه الاضافات الى نفسه والمراد تحته أو فوقه درهم لى. قال فى البيان:
لان الاصل بقاؤه على ملكه فلا يمكن اخراجه عن ملكه بالشك .. وان قال: له على درهم قبل درهم. أو بعد درهم فيلزمه درهم. وان قال: له على درهم فى عشرة لزمه درهم الا أن يقر بأنه أراد احدهما مضروبا كضرب الحساب فيلزمه حينئذ عشرة … والمعتبر دراهم البلد فان اختلفت فالغالب منها فان لم يكن ثمة غالب فبالأدنى منها فان لم يكن فيها دراهم فبالأدنى من دراهم أقرب بلد.
واذا قال: له على درهم بل مدان لزمه الدرهم والمدان. وكذا اذا قال: له على درهم بل دينار لزمه الدرهم والدينار. وكذا كل ما يختلف فيه الجنس أو النوع أو الصفة وضابطه اذا كان ما بعد بل مخالفا لما قبلها جنسا أو نوعا أو صفة أو كان ما قبلها معينا لزمه الكل .. واذا قال: له على مدان برا وشعيرا كان نصفين. وكذا الحكم فى مد بر أو شعيرا. والف درهم صحاح ومكسرة.
وألف مثقال ذهب وفضه يكون نصفين فى ذلك كله (١).
[الاستثناء]
ويعتبر تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه اذا كان مجهولا او مبهما بشرط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه .. والمراد بالجنس هنا أن يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس ما يثبت فى الذمة اذا كان المقر قد اتى فى اقراره بلفظ على - أو يكونا معا من جنس ما لا يثبت فى الذمة ان كان قد اتى بلفظ عندى - والا فلا يكون تفسيرا للمستثنى منه وهذا بناء على أصل اللغة - وأما على العرف فلا فرق فى لفظ على وعندى بينهما - ولا بد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه بمعنى الا يفصل بينهما فاصل من سكوت وكلام اجنبى أو غير ذلك الا لضرورة كتنفس أو سعال أو بلع ريق أو نحو ذلك فلا يعتبر ذلك فاصلا ولا يضر .. وأن يكون المستثنى غير مستغرق للمستثنى منه. فمن قال: على لفلان مائة الا دينارا كان المستثنى وهو دينار تفسيرا للمستثنى منه وهو المائة وكان الكل دنانير. فان لم يتصل المستثنى أو كان مستغرقا كان باطلا فلا يكفى تفسيره فى تفسير المستثنى منه ويجب أن يفسر المائة بما احب ويؤدى للمقر له ما فسر به .. ومن قال: له على الف الا شيئا فان فسر الشئ بما يثبت فى الذمة توفر شرط اتحاد الجنس وكان تفسيرا للالف.
وان فسر الألف كان الشئ من جنسه .. وان قال: له على عشرة الا تسعة. الا ثمانية ..
الا سبعة .. الا ستة لزمه ثمانية جريا على قاعدة أن الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات .. أو على قاعدة أن كل استثناء يؤخذ بما قبله .. فستة تستثنى من سبعة يكون الباقى واحدا يستثنى من الثمانية يكون الباقى سبعة تستثنى من التسعة يكون الباقى اثنين تستثنى من العشرة يكون الباقى ثمانية .. وهو المقر به الذى يلزمه .. وكذا لو قال: له على عشرة الا سبعة الا خمسة لزمه ثمانية
(١) شرح الازهار ج ٤ ص ١٨٠، ص ١٨٢ والتاج المذهب ج ٤ ص ٥٩، ٦١ وما بعدها.