للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على فخذه اليسرى، لا يخرج بها عنها، بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة اركبته مستقبلا بها القبلة، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا ابهامه مع وسطاه.

لما روى وائل بن حجر أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتى تليها، وحلق بأصبعه الوسطى على الابهام ورفع السبابة يشير بها رواه أحمد وأبو داود.

وروى ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التى تلى الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها رواه مسلم.

ثم يتشهد سرا ندبا كتسبيح ركوع وسجود، وقول: رب أغفر لى بين السجدتين فيندب الاسرار بذلك لعدم الداعى للجهر به.

ويشير فى تشهده بسبابته اليمنى لفعل النبى صلّى الله عليه وسلّم ولا يشير بغير سبابته اليمنى ولو عدمت سبابة اليمنى.

هذا ويشير مرارا كل مرة عند لفظ‍ الله تنبيها على التوحيد ولا يحركها، لفعل النبى صلّى الله عليه وسلّم.

ويشير أيضا بسبابته اليمنى عند دعائه فى صلاة وغيرها لقول عبد الله بن الزبير كان النبى صلّى الله عليه وسلّم يشير بأصبعه اذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود والنسائى.

وعن سعيد بن أبى وقاص قال: مر على النبى صلّى الله عليه وسلّم وأنا أدعو بأصابعى فقال: أحد أحد وأشار بالسبابة رواه النسائى (١).

[حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء]

جاء فى المغنى والشرح الكبير: أن المصلى ان عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع وان عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود وان لم يمكنه أن يحنى ظهره حنى رقبته فأما ان رفع الى وجهه شيئا فسجد عليه فقال بعض أصحابنا لا يجزيه.

وروى عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا يومئ ولا يرفع الى وجهه شيئا.

وروى الأثرم عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أى ذلك فعل فلا بأس يومئ أو يرفع المرفقة فيسجد عليها.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ٢٣٥، ٢٣٦ للشيخ منصور بن ادريس الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.