للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتجلسه من غير تكرار، لما روت عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت ابى حبيش فقالت:

يا رسول الله انى استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة، فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وأذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى متفق عليه.

وفى لفظ‍ النسائى اذا كان الحيض فأنه اسود يعرف فأمسكى عن الصلاة وأذا كان الآخر فتوضئى وصلى فأنما هو دم عرق ولانه خارج من الفرج يوجب الغسل فيرجع الى صفته عند الاشتباه كالمنى والمذى.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: أن المرأة المتصلة الدم الاسود الذى لا يتميز ولا تعرف أيامها، فأن الغسل فرض عليها أن شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع، وأن شاءت اذا كان قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر ثم تتوضأ وتصلى العصر، ثم اذا كان قبل غروب الشفق اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق، ثم تتوضأ وتصلى العتمة، ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر وأن شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضأ بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك (١).

أما أن كانت الجارية مبتدأة بأن رأت الدم اول ما تراه اسود فهو دم حيض، تدع الصلاة والصوم، ولا يطؤها بعلها، أو سيدها.

فان تلون أو انقطع الى سبعة عشر يوما فأقل، فهو طهر صحيح، تغتسل، وتصلى وتصوم، ويأتيها زوجها وان تمادى أسود تمادت على أنها حائض الى سبع عشرة ليلة، فان تمادى أسود فانها تغتسل ثم تصلى وتصوم ويأتيها زوجها، وهى طاهر أبدا لا ترجع الى حكم الحائضة الا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا فيكون حكمها اذا كان اسود حكم الحيض واذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة حكم الطهر.

فأما التى قد حاضت وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك أيضا فى كل شئ، الا فى تمادى الدم الاسود متصلا، فأنها اذا جاءت الايام التى كانت تحيضها أو الوقت الذى كانت تحيضه أما مرارا فى الشهر، أو مرة فى الشهر، أو مرة فى أشهر أو فى عام - فاذا جاء ذلك الامد امسكت عما تمسك به الحائض، فاذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت فى حكم الطاهر فى كل شئ، وهكذا ابدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع.

فان كانت مختلفة الايام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم.

فان لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، أو تغتسل وتتوضأ وتصلى الظهر فى آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلى العصر فى أول وقتها، ثم


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٢٧، ص ١٦٤، ص ٢٠٧ وما بعدها المسألة رقم ١٨٦ الطبعة السابقة.