للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق استرداد المبيع فى خيار الشرط‍ اذ هو بيع غير لازم (١)، وجاء فى الزيلعى (٢):

أن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه لان تمام البيع لا يكون الا بالتراضى ولا يتم الرضا مع الخيار ولهذا ينفذ عتق البائع ويملك التصرف فيه ولو كان المشترى قد قبضه باذن البائع.

[حكم استرداد المبيع فى البيع الفاسد]

يثبت (٣) حق الاسترداد فى البيع الفاسد اذا قبض المشترى المبيع بغير اذن البائع أو قبضه باذنه صريحا أو دلالة بأن قبضه فى مجلس العقد بحضرته ولم ينهه البائع عنه ذلك أن البيع الفاسد وان كان يفيد الملك للمشترى بالقبض باذن البائع وسواء كان ملك العين على القول الصحيح أو ملك التصرف على قول العراقيين الا أنه ملك غير لازم بل هو مستحق الفسخ حقا لله عز وجل لما فى الفسخ من رفع الفساد ورفع الفساد حق الله تعالى على الخلوص فيظهر فى حق الكل فكان فسخا فى حق الناس كافة ولذا لا يشترط‍ فيه قضاء القاضى لان الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء كما قال صاحب التنوير والدر المختار ولان الاسترداد فى البيع الفاسد حق الشرع كما ذكر ابن عابدين لكن ثبوت الفسخ والاسترداد انما يتم اذا كان المبيع قائما فى يد المشترى بحاله ولم يتصرف فيه بتصرف قولى أو فعلى غير حسى، فان هلك فى يد المشترى أو تعذر رده بأن باعه المشترى بيعا صحيحا باتا لغير بائعه أو وهبه وسلم الهبة أو أعتقه بعد قبضه أو وقفه وقفا صحيحا لانه استهلكه حين وقفه وأخرجه عن ملكه أو رهنه وسلمه أو أوصى به وسلمه ثم مات لان حياة الموصى لا تقطع حق البائع فى الاسترداد وانما يقطعه الموت لان الثابت للموصى ملك جديد أو تصدق به وسلمه فان البيع الفاسد ينفذ فى كل هذه الامور ويمتنع الفسخ وتجب فيه القيمة للبائع لانه انقطع حق الاسترداد لتعلق حق العبد به والاسترداد حق الشرع وحق العبد مقدم لفقره وكان الواجب التوبة والاسترداد وبتأخيره الى وجود هذه التصرفات التى تعلق بها حق عبد يكون قد فوت مكنته من الاسترداد فتعين لزوم القيمة وهكذا كل تصرف للمشترى (٤) فى البيع الفاسد ينفذ لانه ملكه بالقبض وينقطع به حق البائع فى الاسترداد سواء كان تصرفا يقبل الفسخ


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٥ ص ٢٦٣، ص ٢٦٤ الطبعة السابقة وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤ ص ٦٨، ٧٢ طبع دار سعادات.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للامام فخر الدين عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشية الشيخ الامام شهاب الدين أحمد الشلبى ج ٤ ص ١٦ الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٤ هـ‍.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ١٧١ وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ٥ ص ٢٦٣ والفتاوى الهندية ج ٣ ص ١٤٧ الطبعات السابقة.
(٤) الزيلعى وبهامشه حاشية الشلبى ج ٤ ص ٦٤ الطبعة السابقة والفتاوى الهندية مع فتاوى قاضيخان ج ٣ ص ١٤٧ الطبعة السابقة.