وهو ظاهر فى اليمين وبعض الائمة لا يرى جواز الاستثناء فى الطلاق ألا اذا أخرجه مخرج اليمين كابن أبى ليلى.
ويشترط الزيدية فى صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالجملة الاولى أى بالمستثنى منه فلو سكت بعد الجملة الاولى زمانا ثم استثنى لم يصح استثناؤه واغتفروا السكوت قدر التنفس أو بلع الريق أو العطاس أو أى عذر مما يعرض للانسان ويحول دون مواصلة الكلام، وأجاز البعض السكوت للتذكر أى تذكر ما يتكلم به وما يستثنيه كما ذكر الشافعية.
ويشترطون فى صحة الاستثناء أيضا أن يكون غير مستغرق للمستثنى منه فلو قال: أنت طالق واحدة ألا واحدة لا يصح الاستثناء ويلغى وتقع واحدة بلفظ الانشاء .. ويصح استثناء الاكثر وهو قول الجمهور، فلو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين صح ووقعت طلقة واحدة، وفائدة ذلك أن لا يكون الطلاق بدعيا ..
وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو أن يكون المتكلم عازما على الاستثناء قبل الكلام واختاره فى الانتصار. وقيل ان هذا هو ظاهر كلام أهل المذهب على عكس ما ذكره البعض لانهم نصوا على أن الرجوع عن الطلاق بعد انفاذه لا يصح والاتيان بالاستثناء بعد الكلام بدون قصد سابق ولا نية يعتبر رجوعا عن الطلاق بعد وقوعه وهو لا يجوز، أما اذا كانت هناك نية سابقة بالاستثناء فيكون المقصود بالطلاق هو ما وراء المستثنى فقط ولا يكون فيه رجوع بعد الايقاع بل يكون الاستثناء من تمام الكلام وأجزائه.
وكما يكون الاستثناء من التطليقات على ما ذكرنا يكون من الزوجات المطلقات بالشروط السابقة ويجوز فيه استثناء الاكثر أيضا فلو قال: نسائى طوالق ألا فلانة وفلانة وكان له ثلاث نسوة جاز وطلقت التى لم تستثن.
[تعليق الطلاق على المشيئة]
يصح تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى عند الزيدية وهم يرون أن مشيئة الله الطلاق وعدم مشيئته اياه تعرف من حكم الطلاق المراد ايقاعه شرعا، فاذا كان الطلاق محظورا أو مكروها، كما اذا أراد طلاقها لتحل لمن طلقها ثلاثا قبل ذلك أو كان الزوج فى حالة يستحب له فيها النكاح ولم يجد سواها، فانه يقال فى هذه الحالة أن الله لا يشاء هذا الطلاق واذا كان الطلاق واجبا أو مندوبا أو مباحا كما اذا كان يتهمها بالزنا أو كانت العشرة معها سيئة تؤدى الى مساوئ ومكاره فانه يقال فى هذه الحالة أن الله يشاء الطلاق.
فاذا قال: أنت طالق ألا أن يشاء الله حبسك، أو الا أن يشاء الله عدم طلاقك فان كان الطلاق فى حالته محظورا أو مكروها شرعا فان الله تعالى يكون قد شاء حبسها وعدم طلاقها وبالتالى يكون المعلق عليه قد حصل فلا تطلق وان كان الطلاق