للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه بالجذام والإفلاس وبعض هذه دليل على الكبيرة.

وكذلك ابن قدامة الحنبلى (١) ينص على تحريم الاحتكار ويستدل بعدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ».

ووافقهم ابن حزم الظاهرى فيما نقلناه من العبارة السابقة إذ يقول (٢): إن الحكرة المضرة بالناس حرام.

وكذلك بالنسبة للزيدية فإن صاحب البحر الزخار ينص (٣): على أنه يحرم احتكار قوت الآدمى والبهيمة فى الفاضل عن كفايته ومن يمونه.

وكذلك الإباضية فقد صرحوا (٤) بأن الاحتكار حرام. وقال صاحب شرح النيل:

أن النهى عن الاحتكار أشد من غيره من البيوع الممنوعة لانتظار المحتكر اللعنة بالاحتكار لحديث: «المحتكر ينتظر اللعنة».

وأما القائلون بالكراهة فمن الأحناف الميرغينانى صاحب الهداية وكل من الموصلى صاحب الاختيار والتمرتاشى صاحب تنوير الأبصار والحصكفى فى الدر وابن عابدين فى حاشيته وهو المذكور في ملتقى الأبحر وشارحه.

يقول صاحب الهداية (٥): «ويكره الاحتكار فى أقوات الآدميين والبهائم ..

الخ».

كما يقول صاحب التنوير وشارحه صاحب الدر وابن عابدين فى حاشيته (٦).

«وكره احتكار قوت البشر .. الخ».

ويوافق الشيعة الجعفرية من قالوا بالكراهة من الأحناف، فقد أورده صاحب اللمعة الدمشقية وشارحه صاحب الروضة البهية فى مكروهات التجارة (٧).

وإن كان صاحب الروضة البهية قد اختار فى موضع آخر (٨) أنه يحرم مع حاجة الناس إليه إذ يقول: والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم كما أورده صاحب المختصر النافع من الشيعة الجعفرية فى المكروهات أيضا وذكر أن هناك قولا بحرمته. واما من أورد عبارة المنع دون تحديد لجهة المنع فانه الحطاب من المالكية اذا أورد أنه ممنوع (٩).

[حكم الاحتكار الدنيوى]

يقول صاحب البدائع الفقيه الحنفى:

إن من أحكام الاحتكار أن يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فان لم يفعل


(١) المغنى ج‍ ٤ ص ٢٢٠ طبعة المنار.
(٢) المحلى ج‍ ٩ ص ٧٨.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٣١٩ وما بعدها.
(٤) شرح النيل ج‍ ٤ ص ١٠٢.
(٥) الهداية ج‍ ٤ ص ٧٤.
(٦) حاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٢٧٨ ومعها شرح الدر على متن التنوير ومثله فى الاختيار، شرح المختار ج‍ ٣ ص ١١٥ وكذا ملتقى الأبحر وشارحاه ج‍ ٢ ص ٥٤٧.
(٧) ج‍ ١ ص ٢٧٤.
(٨) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٩٢.
(٩) مواهب الجليل للحطاب ج‍ ٤ ص ٢٢٧ مطبعة السعادة، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.