للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

اختلف المالكية في حكم الجماعة فقال خليل والدردير الجماعة (١) في الفرض ولو فائتة غير الجمعة سنة مؤكدة لكل مصل وفى كل مسجد وفى البلد. وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه قال الأبى وهذا أقرب للتحقيق. وأما غير الفرض فمنه ما الجماعة فمه مستحبة كعب وكسوف واستسقاء أو تراويح. قال الدسوقى استحباب الجماعة في هذه السنة غير ظاهر والصواب على ما في الحطاب أن الجماعة لا تطلب في النوافل إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب وأما الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء فسنة. وقد صرح عياض في قواعده بالسنة في الثلاث. وذكر ابن الحاجب في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها. قال الدردير وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض وأما الجنازة فالجماعة فيها سنة مؤكدة كما قال اللخمى فإن صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة وقيل إن الجماعة مندوبة فيها وهو المشهور وقال ابن رشد إن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للقول المقابل ولا تتفاضل الجماعة في الكمية تفاضلا يكون سببًا في الإعادة والصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة لكن هذه الأفضلية لا دليل على جعلها سببا في الإِعادة وفضل الجماعة ورد به الخبر وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفى رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ويحصل فضلها بركعة كاملة يدركها مع الإِمام وندب لمن لم يحصل فضل الجماعة بأن صلى بصبى أو منفردا أن يعيد صلاته في جماعة مأموما لا إماما لأن صلاة المعيد تشبه النفل إلا من لم يجعل فضل الجماعة بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيد في غيرها جماعة من صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فذا ولا يعيد المغرب لأن المغرب يحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعا (٢). وتسقط (٣) الجماعة بسبب شدة وحل وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس وبشدة مطر يحملهم على تغطية رءوسهم وجذام تضر رائحته بالناس ومرض يشق معه الإِتيان وكذا كبر السن الذي يشق معه الإِتيان راكب وماشيا وتمريض لأجنبى ليس له من يقوم به وخشى عليه بتركه الضيعة وتمريض لقريب خاص كولد ووالد وزوج وإن كان له من يقوم به غيره وسواء كان يخشى علمه الضيعة يترك تمريضه له أم لا والقريب غير الخاص كالعم وابن العم كالأجنبى. ومن الأعذار إشراف قريب على الموت وكذا صديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موتهم وكذا تسقط الجماعة لخوف على مال له بال وهو الذي يجحف بصاحبه من ظالم أو لص أو من نار وسواء إن كان المال له أو لغيره وكذا الخوف على العرض أو الدين أو خوف حبس معسر بأن كان ظاهر


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية جـ ١ ص ٣١٩، ص ٣٢٠ طبع مطابع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) المرجع السابق جـ ١ ص ٥١٦ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية ابن عابدين جـ ١ ص ٥٢٨ وما بعدها الطبعة السابقة.