للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأقرب من العصبات وذوى الأرحام على ترتيب الارث (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم، فلا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل الا على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، وهذا اذا لم تكن فى النساء زوجته أو لم يكن بين الرجال زوجها فهما أولى بالتغسيل (٢).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يجب أن يكون الغاسل عدلا من جنس الميت ان كان رجلا فرجل أو كان أنثى فأنثى أو جائز الوط‍ ء كالمرأة مع زوجها مع عدم الطلاق البائن بينهما، واذا مات ميت وتعذر حضور جنسه أو من له وطؤه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال، غسله محرمه ان أمكن حضوره كالأخ فى حق المرأة والأخت فى حق الرجل، وذلك بالدلك بيده لما يجوز له أن ينظره، فالأخت تدلك أخاها ما عدا ما بين السرة والركبة والأخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها والعورة المغلظة، ويكفى الصب على العورة التى لا يجوز لمسها على أن تكون مستترة ثم اذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر حضور الجنس وحضور أحد الزوجين غسلها أجنبى أو غسلته أجنبية بالصب على جميعه، ولا يجوز الدلك لشئ من الميت لا بحائل ولا غيره، ويجب أن يكون هذا الصب مستترا (٣).

[مذهب الأمامية]

وقال الأمامية بوجوب المماثلة بين الغاسل والمغسول ذكورة وأنوثة واستثنوا الزوج والزوجة والمحارم بنسب أو رضاع والمولى والأمة اذا لم تكن مزوجة ولا فى عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة فيجوز للمولى تغسيلها، وتغسيل الأمة مولاها فيه أشكال، فغير الزوجة والمحارم والأمة - على الخلاف - من النساء أجنبيات بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة يكون الأجنبى هو غير الزوج وغير المحارم من الرجال (٤).

[مذهب الإباضية]

ذهب الإباضية الى مثل ما ذهب اليه الأمامية على خلاف فى الأرجح، فقالوا:

يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقا، وهل تغسل منفردة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق ثوب كعكسه مطلقا، أو يتيمم لها وهو الأصح، أو تغسل المرأة محرمها غير فرجيه لا عكسه، خلاف.

وفى المشكل أقوال أحسنها التيمم له (٥).


(١) المغنى لابن قدامة ج‍ ٢ ص ٥٢٣، ٥٢٤ الطبعة السابقة وكشاف القناع ومنتهى الارادات ج‍ ١ ص ٣٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى ج‍ ٥ ص ١٧٤، ١٧٦ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٤٠٨ الى ص ٤١٤ الطبعة السابقة.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ٤ ص ٦٢ الى ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٥) متن النيل ج‍ ١ ص ١٠٦، ١٠٧.