للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى أن يتم سلامه منها ينقض الطهارة والصلاة معا. ويلزمه ابتداؤها ولا يجوز له البقاء فيها سواء كان اماما أو مأموما. أو منفردا فى فرض كان أو تطوع الا أنه لا تلزمه الاعادة فى التطوع خاصة (١).

[مذهب الزيدية]

[المنع من الصلاة]

من أكره على ترك الصلاة وجب عليه قضاؤها (٢).

[مذهب الإمامية]

يجب قطع صلاة الفريضة اذا توقف على ذلك حفظ‍ نفسه أو حفظ‍ نفس محترمة أو حفظ‍ مال يجب حفظه عليه (٣).

[مذهب الإباضية]

[المنع من الصلاة]

يصح للمكره الترخص بترك العبادات البدنية فلو أكرهه جبار على ترك صلاة الظهر مثلا وكان قائما عليه لا يفارقه حتى مضى الوقت كان لهذا المجبور أن يترك من أركان الصلاة ما يخشى فى فعله الهلاك على نفسه ويصلى كيف أمكنه وكان ذلك عذرا له وذلك أن الترخص قد صح فى كلمة الكفر وهو هاهنا أولى، وأيضا فقد ثبت الترخص فى أمور الصلاة والصوم ونحوهما بأعذار دون الاكراه كالسفر. والمرض والخوف ونحو ذلك فثبوت الترخص فى الاكراه أولى لأنه أشد من السفر والمرض وهو نوع من أنواع الخوف الشديد فينبغى أن تثبت فيه رخص الخوف (٤).

[التحول عن القبلة]

يسقط‍ استقبال الكعبة بشدة خوف وان كان الخوف على مال أو نفس لغيره ان خاف ضمان مال الغير وذلك بحيث لو استقبل قتل أو ضرب أو أخذ المال منه أو ربط‍ على خشبة ونحوها وقيل ينوى القبلة (٥).

[الكلام فى الصلاة]

من أكره على الكلام فى الصلاة تكلم وأعاد (٦).

[الاكراه فى الاعتكاف]

[مذهب الحنفية]

يرى الامام أن اكراه المعتكف على الخروج من المسجد مفسد للاعتكاف لأن الخروج لمرض وحيض ونسيان مفسد مع أنه من قبل من له الحق سبحانه وتعالى فيكون الاكراه الذى من قبل العبد مفسدا من باب أولى. وصرح فى


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٤ ص ١٥٤.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٣٣٦.
(٣) العروة الوثقى ج‍ ١ ص ٣٦٣.
(٤) شرح طلعة الشمس على الألفية ج‍ ٢ ص ٢٧١، ٢٧٢.
(٥) شرح النيل ج‍ ١ ص ٣٥٥.
(٦) شرح النيل ج‍ ١ ص ٥٥٧.