للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاتين بغسل واحد والاغتسال للصبح ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فيه «وهو أعجب الامرين الى» ثم يليه الغسل كل يوم مرة ثم بعده الغسل عند انقطاع الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة وهو أقل الامور ويجزئها (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى. والمتصلة الدم الاسود الذى لا يتميز ولا تعرف أيامها فان الغسل فرض عليها، ان شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع، وان شاءت - اذا كان قرب آخر وقت الظهر، اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر، ثم تتوضأ وتصلى العصر، ثم اذا كان قبل غروب الشفق اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق ثم تتوضأ وتصلى العتمة (العشاء) ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الصبح (٢).

[مذهب الزيدية]

نص الزيدية على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة فى الحالة التى تجوّز فيها أن دمها آخر الحيض وأول الطهر لانه ما من صلاة تأتيها الا وهى تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض وأول الطهر فيجب الغسل كما فى الحائض الا أنها اذا جمعت بين صلاتين مشتركتين كفاها غسل واحد، وقد حددوا لهذه الفترة سبعة أيام من كل شهر تغتسل فيها لكل صلاة باستثناء الشهر الاول الذى بدأ نزول الدم عليها فيه فلا تغتسل فى تلك السبعة منه اذ هن وقت امكان والظاهر أن ما رأته فيها أنه حيض (٣)، فلا صلاة عليها وبالتالى فلا غسل.

[مذهب الإمامية]

والجعفرية يوجبون الغسل فى حالتين الاولى: اذا غمس دم الاستحاضة القطنة من غير أن يسيل فانه يجب عليها أن تغتسل لصلاة الغداة كما يجب عليها تغيير الخرقة، ومثل الغمس ما اذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل .. وقد حكى الاجماع على وجوب هذا الغسل وأما الوضوء فالظاهر أنه لا يجتمع مع الغسل على ما جاء فى مفتاح الكرامة (٤)، والحالة الثانية أن يسيل دم الاستحاضة فاذا سال وجب عليها غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء (٥)، وهذان الغسلان واجبان فوق ما تقدم من الواجبات الاخرى فى الحالتين السابقتين ففى الروضة البهية: وما يسيل يجب له جميع ما يجت فى الحالتين ويزيد عليهما أنها تغتسل أيضا للظهرين تجمع بينهما ثم العشاءين كذلك وتغير الخرقة فيهما أى فى الحالتين الوسطى والاخيرة (٦).


(١) المغنى ج‍ ١ ص ٣٧٤، ٣٧٥ والشرح الكبير ج‍ ١ ص ٣٦٥، ٣٦٦.
(٢) المحلى ج‍ ٢ ص ٢٧.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ١٦١، ١٦٢ والهامش
(٤) مفتاح الكرامة ج‍ ١ ص ٣٩٠.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٩١.
(٦) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٥.