للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاسلام أو ألزم به من غير التزامه لامكان اجراء الأحكام عليه مادام فى دار الاسلام وان لم يكن له وارث أصلا تصح من جميع المال وكذلك اذا كان له وارث لكنه فى دار الحرب، ولو أوصى الذمى لحربى فى دار الاسلام لا يجوز لأن الارث ممتنع لتباين الدارين والوصية أخته (١).

[مذهب المالكية]

والمالكية: يذهبون فى قول أصبغ الى عدم جواز الوصية للحربى وفى قول عبد الوهاب الى جوازها (٢).

[مذهب الشافعية]

والشافعية: على وجهين فقول بعدم صحة الوصية للحربى وهو قول أبى العباس بن القاص لأن القصد بالوصية نفع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربى وأخذ ماله فلا معنى للوصية له.

والثانى يصح وهو المذهب لأنه تمليك يصح للذمى فصح للحربى كالبيع (٣).

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة: تصح الوصية للحربى (٤)

[مذهب الزيدية]

وأما الزيدية: فينصون على أنه لا تصح الوصية للمحاربين (٥).

[مذهب الإمامية]

وأما الإمامية: فيقولون فى الوصية للحربى تردد أظهره المنع (٦).

[اختلاف الدارين والشهادة]

[مذهب الحنفية]

يذهب الأحناف الى أنه لا تقبل شهادة الحربى للمستأمن على الذمى لأنه لا ولاية له عليه لأن الذمى من أهل دارنا وهو أعلى حالا منه وتقبل شهادة الذمى عليه كشهادة المسلم عليه وعلى لذمى (٧).

وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض اذا كانوا من أهل دار واحدة فان كانوا من دارين لا تقبل لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ولهذا يمنع التوارث بخلاف الذمى فانه من أهل دارنا (٨) «انظر شهادة».

[أحكام مختلفة]

وهناك أحكام تختلف باختلاف الدارين منها:

[مذهب الحنفية]

عند الأحناف أن المسلم اذا زنى فى دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤخذ بشئ من ذلك لأن الامام لا يقدر على اقامة الحدود فى دار الحرب لعدم الولاية ولو فعل شيئا من ذلك ثم رجع الى دار الاسلام لا يقام عليه الحد أيضا لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا، ولو فعل فى دار الاسلام ثم هرب الى دار الحرب يؤخذ به لأن الفعل وقع موجبا للاقامة فلم يسقط‍ بالهرب الى دار الحرب، وكذلك اذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وان كان عمدا لتعذر الاستيفاء الا بالمنعة اذ الواحد يقاوم الواحد والمنعة منعدمة، ولأن كونه فى دار الحرب أدرأت شبهة فى الوجوب، والقصاص لا يجب


(١) بدائع الصنائع ح‍ ٧ ص ٣٣٥ الطبعة السابقة والهداية ح‍ ٤ ص ١٩٠ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل الشهير بالحطاب ح‍ ٦ ص ٣٦٨ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ص ٤٨ الطبعة السابقة، والمهذب للشيرازى ح‍ ١ ص ٤٥١ الطبعة السابقة.
(٤) المحرر ح‍ ١ ص ٣٨٣ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٠٩ الطبعة السابقة.
(٦) شرائع الاسلام ح‍ ١ ص ٢٦٢، ص ٢٦٣ الطبعة السابقة.
(٧) الهداية للمرغينانى ح‍ ٣ ص ٩١ الطبعة السابقة
(٨) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٩١.