للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه من وجد مالا فى قرية أو مدينة أو صحراء أو وجد مالا قد سقط‍ أى مال كان فرض عليه أن يأخذه وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرفه فان لم يأت أحد فهى عند تمام السنة من مال الواجد، غنيا كان أو فقيرا يفعل فيه ما شاء ويورث عنه، الا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكرنا فيصدق ضمنه له ان كان حيا، أو ضمنه له الورثة ان كان الواجد له ميتا، لما روى عن خالد الجهنى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها فان جاء صاحبها فأدها اليه.

والضوال من الحيوان لها ثلاثة أحكام.

أما الضأن والمعز فقط‍ كبارها وصغارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس، ولا حافظ‍ لها، ولا هى بقرب ماء منها، فهى حلال لمن أخذها، سواء جاء صاحبها أو لم يجئ، وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها.

وأما الابل القوية على الرعى، وورود الماء فلا يحل لأحد أخذها، وانما حكمها أن تترك ولا بد، فمن أخذها ضمنها أن تلفت عنده بأى وجه تلفت، وكان عاصيا بذلك، الا أن يكون شئ من كل ما ذكرنا من لقطة أو ضالة يعرف صاحبها فحكم كل ذلك أن ترد اليه ولا تعريف فى ذلك.

وأما كل ما عدا ما ذكرنا من ابل لا قوة بها على ورود الماء والرعى وسائر البقر والخيل والبغال والحمير والصيود كلها المتملكة والإباق من العبيد والإماء وما أضل صاحبه منها والغنم التى تكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذئب ولا إنسان وغير ذلك كله ففرض أخذه وضمه وتعريفه أبدا، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فأدها اليه فقال: يا رسول الله فضالة الغنم قال: خذها فانما هى لك أو لأخيك أو للذئب قال: يا رسول الله فضالة الابل؟ فغضب عليه السّلام حتى احمرت وجنتاه وقال: مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب: أن للعبد أن يلتقط‍ ولو بغير اذن سيده، فان تلفت معه بغير تفريط‍ فلا ضمان على السيد ولا على العبد، وان تلفت بتفريط‍ أو جناية وهو مأذون بالالتقاط‍ ضمن السيد ضمان المعاملة، وذلك بأن يسلمه أو يفديه بقدر قيمته، وان لم يكن مأذونا له فالضمان فى


(١) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٢٥٧ وما بعدها الى ص ٢٦٠ مسئلة رقم ١٣٨٣.